جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10475
الطريق ١
الطريق ٢
الإسناد
ابْنُ جُرَيْجٍ
(ت ١٥٠هـ)
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
(ت ١١٨هـ)
أَبِيهِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
(ت ٦٣هـ)
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ومَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وأُخْتُهُ "