مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10223
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى(ت ١١٩هـ) ابْنَ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ ولِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ولَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ ولِيُّ مَنْ لا ولِيَّ لَهُ "