مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10114في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وقَالَهُ الثَّوْرِيُّ
المتن
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ ولِيَّهُمَا ، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "