، قَالُوا : عَلَى ذَلِكَ حَدِّثْنَا ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يقُلْ : يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ : وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ، فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً