مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 4121في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
ابن عمر(ت ٧٣هـ)
المتن
إِذَا أَظَلَّتْهُمُ الأَعْدَاءُ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قِبَلَ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا رِجَالا , أَوْ رُكْبَانًا رَكْعَتَيْنِ يُومُونَ إِيمَاءً "