مصنف عبد الرزاق · الكتاب ٢٥
75 hadiths
الأحاديث
١٦٠٧٨لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ "١٦٠٧٩تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ , أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا , فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ ، فَسَأَلَ١٦٠٨٠الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا ، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا "١٦٠٨١الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا "١٦٠٨٢يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا ، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ ، وَلا يَرْجِع١٦٠٨٣لا يَعْتِقُ يَهُودِيًّا ، وَلا نَصْرَانِيًّا , إِلا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِه١٦٠٨٤مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلالٌ "١٦٠٨٥مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ حَلالٌ "١٦٠٨٦خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ , قَالَ : وَكَانَ قِيلَ لِي : لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ ت١٦٠٨٧مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَكُلْ "١٦٠٨٨رَجُلا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلامٍ , فَكَاتَبَتْهُ أُمُّهُ , فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ ١٦٠٨٩رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ , قَالَ : " لَيْسَ لَهُ أَ١٦٠٩٠الصَّدَقَةِ : " أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثُ إِلا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّب١٦٠٩١أَحَبُّ إِلِي أَنْ لا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا , وَيَأْخُذُ مِنَ الْمَ١٦٠٩٢تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ , فَمَاتَتْ أُمِّي , فَقَالَ : " لَكِ أَجْرُكَ , وَرَ١٦٠٩٣تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ , فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ١٦٠٩٤تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ , فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و١٦٠٩٥لا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ "١٦٠٩٦لا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ "١٦٠٩٧لا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً "١٦٠٩٨اللاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ "١٦٠٩٩يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ " , قَالَ : وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ , وَشُ١٦١٠٠إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبِضْ "١٦١٠١لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : " تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ , لَمْ يَكُنْ لَهُ لِي١٦١٠٢فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ ١٦١٠٣لا تَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ , أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ ، وَذَل١٦١٠٤لا تَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ , أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ , وَذَل١٦١٠٥بَلَغَنِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ , أَوْ يَمْضِي ع١٦١٠٦لا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شِرْوَاهَا "١٦١٠٧كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ يَعْنِي بِالْعَنْسِ : الْكِبَرَ وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ ف١٦١٠٨إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً ، وَلَم١٦١٠٩لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْ١٦١١٠لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةً فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا١٦١١١إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا , فَقَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَ١٦١١٢إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ ، وَلا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّت١٦١١٣امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا " إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ ، وَلا مُضَارَّةٍ فَأَجِز١٦١١٤مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِ١٦١١٥رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ جَنَاحٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ١٦١١٦رَجُلٌ شَحِيحٌ , وَإِنَّهُ لا يُعْطِينِي إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ , قَا١٦١١٧أَنْفِقِي وَلا تُوكِي فَيُوكِيَ عَلَيْكِ "١٦١١٨لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلا الرُّطَبُ١٦١١٩امْرَأَتِي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي , قَالَ : " فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الأ١٦١٢٠أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمَ زَوْجِي ؟ قَالَ : " يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِن١٦١٢١الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا , قَالَ : " لا , إِلا مِنْ قُوتِهَا , وَالأَجْر١٦١٢٢إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَ١٦١٢٣أَتَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ قَالَتْ : " نَعَمْ , مَا لَمْ تَقِ مَالَهَ١٦١٢٤لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " , قِيلَ : يَ١٦١٢٥" يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ , مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَس١٦١٢٦يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ ١٦١٢٧يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِن١٦١٢٨لا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلا أَنْ يَحْتَاجَ , فَيَسْتَنْفِقُ بِا١٦١٢٩لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ : " ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ "١٦١٣٠أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ "١٦١٣١فَلا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ " , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَادَ أَبُوهُ أ١٦١٣٢‏ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ , " وَلَدُهُ كَسْبُهُ "١٦١٣٣وَلَدُهُ كَسْبُهُ "١٦١٣٤يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ "١٦١٣٥لِيُؤَاجِرُ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ "١٦١٣٦مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ١٦١٣٧رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْتَ و١٦١٣٨أَبِي يَسْأَلُنِي مَالِي , قَالَ : " فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ " , قَالَ : فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن١٦١٣٩بِرَّ بِوَالِدَيْكَ ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ "١٦١٤٠سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الأبِ فِيمَا يَنَالُ مِ١٦١٤١يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ , وَإِنْ لَمْ يَ١٦١٤٢يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ "١٦١٤٣إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ , يَدُهَا مَعَ ١٦١٤٤الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : " أَلَي١٦١٤٥أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ "١٦١٤٦وَرِثَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَادِمًا هُوَ وَوَلَدُهُ , فَأَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْخَادِمِ ١٦١٤٧اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ , ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا "١٦١٤٨خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ , فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ " فَقَضَى لِي بِا١٦١٤٩أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا ؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ١٦١٥٠لا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ ١٦١٥١كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ "١٦١٥٢يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ , وَعَلَى نَفَقَة