سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الأبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا ؟ قَالَ : " إنِ احْتِيجَ فَنَعَمْ , يَأْخُذُ صَاحِبُهُ قَطُّ " , قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ مُغْرَمًا ؟ قَالَ : " نَعَمْ , فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الأبِ "