مصنف عبد الرزاق · الكتاب ٢٣
192 hadiths
الأحاديث
١٥٨٣٩كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , هَذ١٥٨٤٠هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ ١٥٨٤١أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ : " أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ , شَحِيحٌ ١٥٨٤٢تَانِكَ الْمُرَّيَانِ : الإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ "١٥٨٤٣مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا , صَحِيحًا , حَرِيصًا فِي حَيَاتِهِ , جَوَادًا ع١٥٨٤٤‏ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ , قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْ١٥٨٤٥جُعِلَتُ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ "١٥٨٤٦مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاثٌ إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ "١٥٨٤٧خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا : جَعَلْتُ لَكَ ط١٥٨٤٨مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ , وَلَمْ يُوصِ إِلا أَهْلَهُ , مَحْقُوقُونً أَنْ يُوصُوا عَنْهُ ١٥٨٤٩الْوَصِيَّةُ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ "١٥٨٥٠الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ , أَوِ الصَّدَقَةِ "١٥٨٥١الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ , فَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَنِي١٥٨٥٢تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوْصَى١٥٨٥٣نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ "١٥٨٥٤أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ أَفَأَقْضِيهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " قَالَ : أَيَنْفَعُهَا ذَل١٥٨٥٥أُمَّهُ مَاتَتْ , وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ , قَالَ : فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ١٥٨٥٦الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ ، فَقَالَ : " بَخٍ بَخٍ ! وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ "١٥٨٥٧أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا , فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ ١٥٨٥٨أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ , أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا١٥٨٥٩هَلْ لِلْمَيِّتِ أَجْرٌ فِيمَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيُّ ؟ قَالَ : فَقَدْ بَلَغَنَا١٥٨٦٠أُعْتِقُ عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ "١٥٨٦١أُمِّي تُوُفِّيَتْ , وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " , قَالَ : وَجَاء١٥٨٦٢أُمِّي تُوُفِّيَتْ , وَأَنَا غَائِبٌ وَلَمْ تُوصِ , وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَنْ تُوصِيَ إِلا غ١٥٨٦٣أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا ، وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ , أَف١٥٨٦٤لَوْ أَنَّ رَجُلا ، تَصَدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكِرَاعٍ , تَقَبَّلَهُ اللَّهُ مِنْهُ "١٥٨٦٥مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامٍ لَهُ " فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَة١٥٨٦٦لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ , وَلَكِنْ إِنْ كُ١٥٨٦٧أَعْتَقَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً , وَتَصَدَّقَ عَنْهَا بِمَتَاعٍ "١٥٨٦٨عَلَيْهِ رِقَابٌ , فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرٌو ١٥٨٦٩لا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ , وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتَ عَنْهُ , أَوْ تَصَدَّقْتَ ,١٥٨٧٠أَبَا لَهَبٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا ، يُقَالُ لَهَا : ثُوَيْبَةُ , وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَ١٥٨٧١أَلا أُوصِي ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : " لا , إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ‏ إِن١٥٨٧٢أُوصِي ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : " إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ‏ إِنْ تَرَكَ خ١٥٨٧٣لا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتْهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَال١٥٨٧٤رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ , وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَقَالَتْ ع١٥٨٧٥إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ , وَمَالُهُ كَثِيرٌ , فَلا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ ف١٥٨٧٦" الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ يَا سَعْدُ , أَنْ تَدَعَ وَرَثَتُكَ أَغْنِيَاء١٥٨٧٧" الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَ١٥٨٧٨إِنِي لأَطْمَعُ أَنْ لا تَمُوتَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا ، وَيَضُ١٥٨٧٩لِي مَالا , وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلا جَارِيَةَ , أَفَأُوصِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ فَقَالَ النّ١٥٨٨٠لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَأَنْ أُوصِيَ ب١٥٨٨١أُوصِيَ بِالْخُمُسِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالر١٥٨٨٢أَوْصَى بِالْخُمُسِ ، وَقَالَ : " أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللَّهُ بِهِ لِنَفْسِهِ , ثُمَّ تَلا١٥٨٨٣أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ "١٥٨٨٤الْخُمُسُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ ، وَالرُّبُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُث١٥٨٨٥إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلا ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِ١٥٨٨٦الثُّلُثُ وَسَطٌ لا بَخْسَ وَلا شَطَطَ "١٥٨٨٧ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ , أَلا إِنَّهُ لَيْسَ لامْرِئٍ شَ١٥٨٨٨الثُّلُثُ جَهْدٌ , وَهُوَ جَائِزٌ "١٥٨٨٩إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لأَحَدٍ , وَلا عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ , فَإ١٥٨٩٠" إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ , أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ ، وَلا يَدَعْ عَصَبَ١٥٨٩١رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَك١٥٨٩٢فَيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً " , قَالَ : " يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ , فَإِنْ ل١٥٨٩٣مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لا يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ , وَلا١٥٨٩٤الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ , فَلا أَحَدَ أَحَق١٥٨٩٥لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "١٥٨٩٦رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا , فَقَالَ لامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ! وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ١٥٨٩٧يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ "١٥٨٩٨مِلاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا "١٥٨٩٩يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ "١٥٩٠٠آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ " , يَقُولُونَ : " يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ ١٥٩٠١يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ "١٥٩٠٢رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأُعْتِقَ فِيهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا كَانَ حَيّ١٥٩٠٣كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا , إِلا الْعِتَاقَةَ "١٥٩٠٤تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا , وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَأَوْصَ١٥٩٠٥يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا "١٥٩٠٦الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ , ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى , قَالَ : " إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ م١٥٩٠٧أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ , تَحَاصَّوْا فِي ال١٥٩٠٨إِذَا قَالَ " عَبْدِي لِفُلانٍ " , ثُمَّ قَالَ : " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلانٍ " ، مِنَّا مَنْ١٥٩٠٩إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا , فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا "١٥٩١٠ثُلُثُ مَالِي لِفُلانٍ , وَلِفُلانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ " , قَالَ : " يُوقَفُ لَهُ ن١٥٩١١مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ يَقْعُدُ , كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلالَةً "١٥٩١٢أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ "١٥٩١٣مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ , حَسِبْتُ أَ١٥٩١٤الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ , قَالَ : " إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلا أَ١٥٩١٥كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ "١٥٩١٦الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحُورِ , وَكَذَلِكَ قَالَ ١٥٩١٧إِذَا حَضَرَ الْقِتَالُ , وَوَقَعَ الطَّاعُونُ , وَرُكِبَ الْبَحْرُ , لَمْ يَجُزْ إِلا الث١٥٩١٨مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ يَقْعُدُ , كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلالَةً "١٥٩١٩" الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى , وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ م١٥٩٢٠خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ , وَالْيَدُ الْع١٥٩٢١الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "١٥٩٢٢هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ , فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُ١٥٩٢٣مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلانٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ , قَالَ : اللَّهُمّ١٥٩٢٤أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ , أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ , بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلاثِينَ١٥٩٢٥مُرُوهُ فَلْيُوصِ , فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ , فَبِيعَتْ بِثَلاثِينَ أَلْفًا , وَهُوَ ابْ١٥٩٢٦أَوْصَى غُلامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ , قِيمَتُه١٥٩٢٧خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي صَبِيٍّ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , فَأَج١٥٩٢٨أَوْصَى غُلامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ : مَرْثَدٌ , حِينَ أَثغر , لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ ال١٥٩٢٩مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاهُ ، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مِن١٥٩٣٠مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ "١٥٩٣١الْغُلامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلَمَ : " لا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلِّه١٥٩٣٢وَصِيَّةُ الْغُلامِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقِلَ "١٥٩٣٣هَلْ تَعْلَمُ 000 إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ جَازَتْ وَصِيَّتُهُمَا ؟ قَالَ ١٥٩٣٤إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ "١٥٩٣٥إِذَا وَضَعَ الْغُلامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ "١٥٩٣٦لا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ "١٥٩٣٧الأَحْمَقُ كَهَيْئَتِهِ , قَالَ : وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا ؟ وَإِنْ أَوْصِ١٥٩٣٨لا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتِلَمَ "١٥٩٣٩لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ ، وَلا عَطِيَّةٌ ، وَلا هِبَةٌ ، وَلا عَتَاقَةٌ , حَتَّى يَحْتَلِمَ ،١٥٩٤٠لا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ "١٥٩٤١لا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ "١٥٩٤٢مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ , وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ , انْتُزِعَتْ١٥٩٤٣إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ , فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ و١٥٩٤٤قَاضٍ كَانَ لأَهْلِ الْبَصْرَةِ , قَالَ : " مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى ١٥٩٤٥مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ , وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ , أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ ١٥٩٤٦رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوْلاةٍ لَهُ , فَقَالَ : هِيَ وَارِثٌ , قَالَ عَطَاءٌ : " لا تَكُونُ وَا١٥٩٤٧إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ , جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ , وَرَدَّ١٥٩٤٨مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى "١٥٩٤٩الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ , قَالَ : "١٥٩٥٠لا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ "١٥٩٥١إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلانٍ دِينُهُ , وَقَدْ كَانَ مَاتَ , فَهُوَ جَائِزٌ , لأَ١٥٩٥٢لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ " , فَقَالَ : " إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّ١٥٩٥٣رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ , أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً , وَهُوَ غَائِبٌ , فَمَاتَ ا١٥٩٥٤رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ , فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ١٥٩٥٥إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ , فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْم١٥٩٥٦إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ , فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ كَانَ ١٥٩٥٧الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ , فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي ب١٥٩٥٨مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ " , قُلْتُ : أَرَأْيٌ ؟ قَالَ : بَل١٥٩٥٩مَا صَنَعِتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ "١٥٩٦٠مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ "١٥٩٦١الْحَامِلِ , قَالَ : " إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ "١٥٩٦٢الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ , قَ١٥٩٦٣هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا "١٥٩٦٤جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا "١٥٩٦٥إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ "١٥٩٦٦إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ , فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ , فَهُمْ ب١٥٩٦٧الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ ؟ فَيَقُولُ : " إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ ، وَإِلا ف١٥٩٦٨الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً ، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِي١٥٩٦٩الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ , ثُمَّ قَالَ : ‏ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ و١٥٩٧٠‏ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى , ١٥٩٧١أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأُمَّهَاتِ أَوْلادِهِ "١٥٩٧٢أَوْصَى لأُمِّ وَلَدِهِ "١٥٩٧٣إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا , فَمَاتَ فَهُوَ لَهَا "١٥٩٧٤رَجُلٍ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُنْكَحْنَ , فَإِذَا١٥٩٧٥لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا ، أَوْصَى لأُمَّهِ , وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لأَبِيهِ , أَوْ لأُمِّ وَلَ١٥٩٧٦إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ , أَوْ رُبُعُ مَالِهِ ، فَالْعَبْدُ مِنَ ال١٥٩٧٧إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ "١٥٩٧٨أَيُوصِي الْعَبْدُ ؟ قَالَ : " لا , إِلا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ "١٥٩٧٩فَلَيْسَ لِلَّذِي أَوْصِي لَهُ شَيْءٌ ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ , إِلا الْوَصِيَّةَ١٥٩٨٠رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ , ثُمَّ قَالَ : " مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَ١٥٩٨١إِذَا قَالَ رَجُلٌ : ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلانٍ وَبَنِي فُلانٍ ، وَالأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ١٥٩٨٢رَجُلٍ قَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا , قَالَ بَعْضُهُمْ : " لَ١٥٩٨٣رَجُلٍ أَوْصَى لأَرَامِلَ بَنِي فُلانٍ , قَالَ الشَّعْبِي : " هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء١٥٩٨٤إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ , فَقَالَ : هُوَ لِفُلانٍ وَلِفُلانٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُ١٥٩٨٥إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ , فَقَالَ : لِبَنِي فُلانٍ , فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ "١٥٩٨٦إِذَا قَالَ : عَبْدِي لِفُلانٍ , ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : نِصْفُ عَبْدِي لِفُلانٍ , مِنَّا مَن١٥٩٨٧إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي , فَلَي١٥٩٨٨إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ , أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ " , فَقَالَ : " لا أَقْبَلُ١٥٩٨٩الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُوَ مَرِيضٌ , قَالَ : " هُوَ فِي الثُّلُثِ , وَإِنْ مَكَث١٥٩٩٠إِذَا قَالَ : " كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ , فَالْفَضْلُ ١٥٩٩١إِذَا قَالَ : " كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ , وَثَمَنُهُ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَ١٥٩٩٢رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ , فَقَالَ : إِنَّ رَجُلا أَوْصَى إِلِي تَرِكَة١٥٩٩٣كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ , وَيَسْتَوْدِعُهُ , وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً "١٥٩٩٤‏ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ، قَالَ : " لا تُقْرِضُ مِنْهُ "١٥٩٩٥إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ , أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ١٥٩٩٦الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ , حَجٍّ , أَوْ ظِهَارٍ , أَوْ يَمِينٍ , أَوْ شِ١٥٩٩٧هُوَ فِي الثُّلُثِ "١٥٩٩٨الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا , إِلا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا١٥٩٩٩لا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ ، وَلا الْمُبَرْسَمِ ، وَلا الْمُوَسْوَسِ ، وَلا صَدَقَت١٦٠٠٠رَجُلٌ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ , ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَا , قَالَ : " يَعْقِلُ الَّذِ١٦٠٠١رَجُلا خَرَجَ مُسَافِرًا , فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَ١٦٠٠٢رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٍ , وَلَمْ يُسَمِّهِ , فَكَتَبَ : أَنْ يُعْطَ١٦٠٠٣أَكُلَّ بَنِيكِ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا ؟ " , فَقَالَ : لا , قَالَ : " فَارْجِعْهَا "١٦٠٠٤أَوَ كُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " , فَقَالَ : لا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ١٦٠٠٥أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " , قَالَ : لا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ١٦٠٠٦أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ ؟ " , قَالَ : لا , قَالَ : " فَإِنِي لا أَشْهَدُ عَلَى ال١٦٠٠٧أُكُلَّ بَنْيَكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا ؟ " , فَقَالَ : لا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّ١٦٠٠٨نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً , فَقَالَ : " أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ ؟ " , قَالَ : نَعَمْ ,١٦٠٠٩أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ "١٦٠١٠قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ , فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ , فَلَ١٦٠١١قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ , ثُمَّ تُوُفِّي , وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَم١٦٠١٢قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ , ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ "١٦٠١٣فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ , فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ , وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ , ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَ١٦٠١٤وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ , أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ , وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ ؟ أَيَحِقُّ١٦٠١٥لا تُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ " , وَكَانَ يَقُولُ : " النُّحْلُ بَاطِلٌ , إ١٦٠١٦أُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنَحَلُهُ ؟ قَالَ : " لا , وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَ١٦٠١٧النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ "١٦٠١٨كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ , وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ١٦٠١٩لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ , وَلا أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا مِنْكِ , وَإِنِي١٦٠٢٠إِنِي نَحَلْتُكِ نُحْلا مِنْ خَيْبَرَ , وَإِنِي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَد١٦٠٢١مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ أَبْنَاءَهُمْ , فَإِذَا مَاتَ الابْنُ قَالَ الأَبُ : مَالِ١٦٠٢٢" نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ , فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيّ١٦٠٢٣مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النَّحْلِ ؟ قَالَ : " إِذَا أُشْهِدَ وَأُعْلِمَ " , قِيلَ : ف١٦٠٢٤نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلا , فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا , فَقَالَ : " أَيُّ هَنْ١٦٠٢٥أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ , فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ , فَتِلْكَ ١٦٠٢٦لا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلا مَا عُزِلَ , وَأُفْرِدَ , وَأُعْلِمَ "١٦٠٢٧رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ ثُلُثَ أَرْضِهِ , أَوْ رُبُعَهَا , وَلَمْ يُقَاسِمْهُ إِلا بِالْفَرْ١٦٠٢٨رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ ، وَلَمْ يَكُنْ قَاسَمَ١٦٠٢٩لا يَجُوزُ حَتَّى يُقَسَّمَ "١٦٠٣٠لا يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا "