مصنف عبد الرزاق
كتاب الوصايا
Book 23, Hadith 15976
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ , أَوْ رُبُعُ مَالِهِ ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ "