مصنف عبد الرزاق · الكتاب ٢٠
229 hadiths
الأحاديث
١٥١١٥‏ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : " مَا نَرَاهُ إِلا الْمَالَ " ،١٥١١٦‏ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا الْخَيْرُ : الْمَالُ١٥١١٧‏ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : " إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدَهُمْ أَ١٥١١٨أَقَامُوا الصَّلاةَ "١٥١١٩دَيْنٌ وَأَمَانَةٌ "١٥١٢٠‏ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : " صِدْقًا وَوَفَاءً "١٥١٢١وَاجِبٌ عَلِيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالا أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ ، قَالَ : " مَا أُرَاهُ إِلا ١٥١٢٢فَأَبَى أَنَسٌ فَرَفَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّرَّةَ ، وَتَلا : ‏ فَكَاتِبُ١٥١٢٣كَاتِبْهُ " ، فَأَبَى ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ ، وَقَالَ : " كَاتِبْهُ " ، فَقَالَ أَنَسٌ١٥١٢٤شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْهُ "١٥١٢٥إِنْ كُنْتُ أَرَى أَنْ لا يُعْطِيَنِي إِلا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ ، أَعَلَيَّ جُنَاحٌ أَ١٥١٢٦مَا أُبَالِي أَنْ يُعْطِيَنِي مِنْهَا " ، يَقُولُ : " إِنْ تُكَاتِبْهُ وَأَنْتَ لا تَدْرِي١٥١٢٧الشَّاةُ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ ، أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع١٥١٢٨أَعِينُوا أَخَاكُمْ " ، فَجَمَعُوا لَهُ ، فَبَقِيَ لَهُ بَقِيَّةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَأ١٥١٢٩أَعِينُوا أَخَاكُمْ " ، فَأَعَانُوهُ ، فَقَضَى كِتَابَتَهُ ، وَفَضَلَتْ لَهُ فَضْلَةً ، فَ١٥١٣٠أَتُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ " ، فَكَرِهِ أَنْ يُكَاتِبَهُ١٥١٣١مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا ؟ " ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّاسَ ، فَقَالَ : " أَتَيْتَنِي بِأَو١٥١٣٢يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ ، قَالَ : يَقُولُ : " تُط١٥١٣٣مِنْ قِبَلَكَ أَنْ يُفَادُوا أَرِقَّائِهِمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ "١٥١٣٤يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ ، وَلا وَجْهٌ فِي شَيْءٍ ، أَنْ يُكَ١٥١٣٥رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَشْتَرِي الأَمَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِ١٥١٣٦‏ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، قَالَ : " رُبْعُ الْكِتَابَةِ "١٥١٣٧‏ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، قَالَ : " يَتْرُكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبْعَ١٥١٣٨‏ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، قَالَ : " الرُّبُعُ مِمَّا تُكَاتِبُونَ١٥١٣٩فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْ حَفْصَةَ مِائَتَيْنِ فِي عَطَائِهِ ، فَأَعَانَتْنِي بِهِمَا " ، قَالَ١٥١٤٠شَيْءٌ حُثَّ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فِي قَوْلِهِ : ‏ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آت١٥١٤١تَتْرُكُ لَهُ طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ "١٥١٤٢إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلا فِي آخِرِهِ ، م١٥١٤٣الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقِّ " ، قَالَ : وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ١٥١٤٤لا تُجَزْ شَرْطَ أَهْلِهِ ، حَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ "١٥١٤٥شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ ، فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ لَيْ١٥١٤٦شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ قَبْلَ شَرْطِكَ ، شَرَطَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى١٥١٤٧جَعَلُوا الأَرْضَ عَلَيْكَ حِصَصًا ، اخْرُجْ "١٥١٤٨شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ١٥١٤٩إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا ، قَالَ : " لا يَجُوزُ " ، قُلْتُ : فَشَرَطُ١٥١٥٠إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لا يَخْرُجَ ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ "١٥١٥١فَكُلُّ شَيْءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتِقَ بَاطِلٌ ؟ ، قَالَ ١٥١٥٢فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدَتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ ١٥١٥٣إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدَتَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ ، فَهُمْ عَبِيدٌ "١٥١٥٤الشَّرْطُ جَائِزٌ ، أَلا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلائِي إِلَى مِنْ شِئْ١٥١٥٥إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةً كَبْشًا فِي كُلِّ سَنَةٍ ، فَهُوَ جَائ١٥١٥٦الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ "١٥١٥٧رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرْطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ ، قَال١٥١٥٨أَعْتَقَتُ غُلامِي عَلَى أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ مَا عِشْ١٥١٥٩أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّ مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فَبَتَّ عَلَيْهِمْ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَ١٥١٦٠أَنْ يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللَّهِ ، وَلِلأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَ١٥١٦١فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ "١٥١٦٢أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ ، فَرَعَى لَهُ١٥١٦٣تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ ١٥١٦٤مَنْ مَضَى يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتِبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تُعْتَقُ "١٥١٦٥لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ ، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلا شَرْطَ عَلَيْهِ١٥١٦٦أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِم١٥١٦٧أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ ، فَكُلُّ شَرْطٌ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ "١٥١٦٨أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَهُ شَرْطُهُ "١٥١٦٩هَلْ يَكْتُبُ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّكَ لا تَخْرُجُ إِلا بِإِذْنِي ؟ ، قَالَ : " ١٥١٧٠رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالا رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا ، أَوْ غ١٥١٧١سَيِّدُهُ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ ، قَالَ : " هُوَ لِسَيِّدِهِ "١٥١٧٢إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ ، وَلا ال١٥١٧٣الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ ، ١٥١٧٤سَرِّيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَهُ " ١٥١٧٥وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا ، وَإِنْ رُقَّتْ رُق١٥١٧٦فَالْمُكَاتَبُ لا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدْتُ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي ، يَ١٥١٧٧امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَسُ١٥١٧٨يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ ، فَإِنْ عَجَزُ١٥١٧٩الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ ، وَيَمُوتُ ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا ، وَيَدَعُ مَا١٥١٨٠عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ، فَقَالَ : " وَلَدُهَا مِثْلُهَا ، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا ، وَ١٥١٨١لا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ ، وَكَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ و١٥١٨٢لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، ثُم١٥١٨٣لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ "١٥١٨٤الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا ، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا ، وَأُمُّ١٥١٨٥إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا ، قَالَ : " إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَ١٥١٨٦إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ ،١٥١٨٧إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلا وَبَنِينَ لَهُ يَومَئِذٍ جَمِيعًا ، لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ ١٥١٨٨كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي ، لا يُحَطُّ ١٥١٨٩قِيمَتُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْك١٥١٩٠كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَ١٥١٩١رَجُلٍ كَاتَبَ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، مَنْ مَا١٥١٩٢رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ ، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا ، فَأُعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْ١٥١٩٣كَاتَبْتَهُ وَلا وَلَدَ لَهُ ، ثُمَّ وَلِدَ لَهُ مِنْ سَرِّيَّةٍ لَهُ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ ١٥١٩٤فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، لا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ " ، قُلْتُ : فَمَاتَ مِ١٥١٩٥وَلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ ، أَوْ مَاتَ ،١٥١٩٦الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا ، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا ، وَأُم١٥١٩٧الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَدٌ لَهُ : " يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ " قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَ١٥١٩٨الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا ، قَالَ : " مِيرَاثُهَا لأَبِيهَا ، ١٥١٩٩الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ١٥٢٠٠فِي الْمُكَاتَبِ : " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالا : أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ ،١٥٢٠١يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِي فَهُوَ لِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ "١٥٢٠٢يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، وَمَا بَقِي فَلِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ "١٥٢٠٣يُقْضَى مَا بَقِي مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِي مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ ١٥٢٠٤رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا ، وَتَرَكَ مَالا قَا١٥٢٠٥إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ "١٥٢٠٦مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَكَتَبَ : " إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِه١٥٢٠٧الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، وَلَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْه١٥٢٠٨الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ "١٥٢٠٩إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلادٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ ، وَأَوْلادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ ، ف١٥٢١٠اللَّذَانِ تَزَنْدَقَا فَإِنْ تَابَا ، وَإِلا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا ، وَأَمَّا الْمُسْل١٥٢١١عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ ، وَأَمْسَكَ الآخَرُ ، ثُمَّ مَاتَ ١٥٢١٢مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَضَمْنُ لِصَاحِبِهِ ثَمَنَهُ "١٥٢١٣مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ "١٥٢١٤مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسِكَ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، إِذَا أَدَّى بَق١٥٢١٥إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ ا١٥٢١٦الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ "١٥٢١٧مِيرَاثُهُ وَوَلاؤُهُ أَثْلاثًا "١٥٢١٨الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ ، وَلا يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : " ١٥٢١٩الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَطَلاقُهُ ، وَدِيَتُهُ ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْد١٥٢٢٠تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ ، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُع١٥٢٢١عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَ الآخَرُ بَعْدُ ١٥٢٢٢غُلامٌ لآلِ أَبِي الْعَاصِي وَرِثُوهُ ، فَأَعْتَقُوهُ إِلا رَجُلا مِنْهُمْ ، فَاسْتَشْفَعَ١٥٢٢٣الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا ؟ ، قَالَ : " سَيِّدُهُ "١٥٢٢٤إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلا خَطَأً ، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلاؤُهُ إِلَى ا١٥٢٢٥جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ ج١٥٢٢٦جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ "١٥٢٢٧جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ ، وَالْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكّ١٥٢٢٨جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ "١٥٢٢٩يَضْمَنُ مَوْلاهُ قِيمَتَهُ "١٥٢٣٠يَضْمَنُ مَوْلاهُ جَمِيعَهَا "١٥٢٣١أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنَّ يُسَلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى ، قَا١٥٢٣٢جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَ١٥٢٣٣جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ "١٥٢٣٤فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : " هُوَ لِلْمُكَاتَبِ "١٥٢٣٥جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا "١٥٢٣٦عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيِّدُهَا "١٥٢٣٧مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ ، أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا ، إِلا١٥٢٣٨مُكَاتَبِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَا وَلا هُوَ عِتْق١٥٢٣٩رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ ، قَالَ :١٥٢٤٠عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذَنِ شَرِيكِهِ ، فَإِذَا أَد١٥٢٤١مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ ، ثُمَّ عَتَقَ ، اسْتَسْعَى الْ١٥٢٤٢كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ ، فَلا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ "١٥٢٤٣مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضُهُمْ ؟ ، قَالَ " لا ، إِلا أَنْ ي١٥٢٤٤حَدُّهُ ، وَطَلاقُهُ ، وَمِيرَاثُهُ ، وَشَهَادُتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ ، حَتَّى يُؤَدّ١٥٢٤٥إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ ، وَمِيرَاثُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ ،١٥٢٤٦نَفَرٍ ثَلاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا ١٥٢٤٧لِمُكَاتَبٍ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ، فَعَتَقَ عَبْدٌ الْعَبْدَ ، ثُمَّ مَاتَ ، لِمَنْ مِيرَاثُ١٥٢٤٨مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْ١٥٢٤٩يَأْخُذُ الْمُكَاتَبُ الأَلْفَيْنِ اللَّذَيْنِ كَاتَبَ عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ مَا بَقِي لِل١٥٢٥٠الْوَلاءُ لِلسَّيِّدِ ، سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَمَا وَهْبَ الْمُ١٥٢٥١الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا ، قَالَ : " أَفَلا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ ؟ "١٥٢٥٢الْوَلاءُ لِلأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَذِنُوا "١٥٢٥٣كَاتَبَ رَجُلٌ غُلامًا عَلَى أَوَاقٍ سَمَّاهَا ، وَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَأَتَاه١٥٢٥٤كَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ أَوْ خَمْسَةٍ ، فَقَالَ : خُذْهَا جَمِيعًا ، وَخَلِّ١٥٢٥٥هَلُمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ ، فَضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَأَنْتَ حُرٌّ ، وَخُذْ أَنْت١٥٢٥٦الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "١٥٢٥٧إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ ، أَوْ خَمْسُ أَوْسُقٍ١٥٢٥٨الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ يَعْجِزُ ، قَالَ : " يُرَدُّ عَبْدً١٥٢٥٩هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ "١٥٢٦٠فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ ، قَالَ : " يُعْتَقُ بِالْحِسَابِ "١٥٢٦١هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ "١٥٢٦٢كَاتَبَ غُلامًا لَهُ ، فَجَاءَهُ ، فَقَالَ : قَدْ عَجَزْتُ ، قَالَ : " فَامْحُ كِتَابَتَكَ١٥٢٦٣كَاتَبَ هَذَا الْغُلامَ عَلَى ثَلاثِينَ أَلْفًا ، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا ، ثُمَّ ١٥٢٦٤الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ " ، فَخَاصَمَهُمْ زَيْدٌ ، بِأَنَّ الْمُك١٥٢٦٥" قَضَى بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "١٥٢٦٦هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "١٥٢٦٧ادْخُلْ عَلِيَّ ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْكَ عَشَرَةَ دَرَاهِمٍ "١٥٢٦٨الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "١٥٢٦٩إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ "١٥٢٧٠هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "١٥٢٧١الْمُكَاتَبُ طَلاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ ، وَدَينُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ "١٥٢٧٢دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْ١٥٢٧٣الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "١٥٢٧٤الْمُكَاتَبِ : " يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، و١٥٢٧٥مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلا عَشَرَةَ دَرَاهِ١٥٢٧٦إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلا الشِّطْرَ فَلا رِقَّ عَلَيْهِ "١٥٢٧٧إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ ، فَهُوَ غَرِيمٌ "١٥٢٧٨إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ "١٥٢٧٩إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ "١٥٢٨٠قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ يَتْبَعُ بِالشَّرْط١٥٢٨١أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتَكَ شَيْءٌ "١٥٢٨٢الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى "١٥٢٨٣الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "١٥٢٨٤إِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يُعَدُ عَبْدًا ، أَوْ لَمْ يَك١٥٢٨٥الدَّينَ أَحَقُّ "١٥٢٨٦الْمُكَاتَبِ : " لا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ لَهُمْ قَبْل١٥٢٨٧أَفْلَسَ مُكَاتَبِي بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ ، لأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ١٥٢٨٨الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : " يَضْرِبُ مَوْلاهُ بِمَا حَلَّ مِنْ ١٥٢٨٩إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَيَضْر١٥٢٩٠حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا ، وَمُلَيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا ، قَالَ : " يَجُوزُ "١٥٢٩١كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : " لا يَجُوزُ فِي عَبْدَيك١٥٢٩٢كَاتِبْ غُلامَكَ هَذَا وَعَلِيَّ كِتَابَتُهُ ، فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ ، قَال١٥٢٩٣إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ ، وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإ١٥٢٩٤كَاتِبْ عَبْدَكَ هَذَا ، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ ، قَالَ : " جَائِزٌ "١٥٢٩٥الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَيْسَتْ هَذِهِ بِك١٥٢٩٦أَعْتِقْ غُلامَكَ هَذَا ، وَعَلِيَّ ثَمَنُهُ ، قَالَ : " هَذَا جَائِزٌ ، وَوَلاؤُهُ لِسَيّ١٥٢٩٧كَاتَبَتْ غُلامًا لَهَا عَلَى وَصَفَاءَ١٥٢٩٨كَاتَبَ غُلامًا عَلَى رَقِيقٍ "١٥٢٩٩رَجُلا كَاتَبَ غُلامًا لَهُ عَلَى عَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى غُلامٍ يَصْنَعُ مِثْلَ١٥٣٠٠لا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُ١٥٣٠١كَاتَبَ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ مِائَةَ وَدِيَّةٍ ، فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَهُوَ حُرٌّ "١٥٣٠٢ضَعْ عِنْدَ كُلِّ فَقِيرٍ وَدِيَّةً ، ثُمَّ غَدَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل١٥٣٠٣لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ " ، فَأَخَذْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ ي١٥٣٠٤بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ بَنِي مَوْلاهُ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَ١٥٣٠٥وَلاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ "١٥٣٠٦لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ ، الَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِ١٥٣٠٧الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "١٥٣٠٨الْوَلاءُ لِلأَخِ ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ " ، قَالَ : وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ ١٥٣٠٩امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْ١٥٣١٠فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا ، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا ، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي١٥٣١١مَوْلَى لِعُمَرَ مَاتَ ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : " إنْ . . . . . لَك١٥٣١٢رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَاهُمَا ، فَقَالَ : " وَلاؤُهُ لَهُمَا "١٥٣١٣وَلاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ "١٥٣١٤فَوَلاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ "١٥٣١٥لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ ؟ قَالَ : كَانَ أ١٥٣١٦رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لأ١٥٣١٧كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَ١٥٣١٨الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "١٥٣١٩غُلامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُ رَقَبَتَهُ ، وَكِتَابَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَعَجَزَ ، قَالَ : " فَ١٥٣٢٠مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ ، فَلا تَسْتَأْذِنْ ١٥٣٢١قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا ، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، فَأَعْتَقُوهُ ، قَالُوا : " يُعْتَ١٥٣٢٢مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ "١٥٣٢٣الْمُكَاتَبَ يُبَاعُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ "١٥٣٢٤مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ١٥٣٢٥مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ إِذَا أَدَّى مِثْلَ ١٥٣٢٦لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلا يَقْضُونَ مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا ، فَصَاحِبُ الدَّيْ١٥٣٢٧إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطُوهُ ؟ ، قَالَ ١٥٣٢٨الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ ، فَيَعُودُ عَبْدًا ، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسَ شَيْئًا ، قَالَ : " ١٥٣٢٩رَجُلٍ اشْتَرَى غُلامًا مَجْنُونًا ، فَأَعْتَقَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ ، قَالَ : " يُرَدُّ عَلَ١٥٣٣٠الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ : " لا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَ١٥٣٣١يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ١٥٣٣٢نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ ، إِلا بِالْعُرُوضِ "١٥٣٣٣قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا ، يُقَالُ لَهُ : نَصَّاحٌ بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ "١٥٣٣٤وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلا ابْنُ عُمَرَ "١٥٣٣٥الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيَتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَكَرِهَهُ ابْنُ١٥٣٣٦لا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ "١٥٣٣٧نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلا بِالْعُرُوضِ "١٥٣٣٨كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلا بِالْعُرُوضِ "١٥٣٣٩رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ ، قَالَ : " يُجْلَدُ مِائَةً ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، كَانَتْ مِنْ ١٥٣٤٠يُجْلَدُ مِائَةً إِلا سَوْطًا ، وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، وَإِنْ لَ١٥٣٤١لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ ، اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ ، وَتُخَي١٥٣٤٢إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا وَلا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ ، وَغَرُمَ لَهَا١٥٣٤٣إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَ