جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف عبد الرزاق
· الكتاب ٢٠
229 hadiths
الأحاديث
١٥١١٥
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : " مَا نَرَاهُ إِلا الْمَالَ " ،
١٥١١٦
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا الْخَيْرُ : الْمَالُ
١٥١١٧
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : " إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدَهُمْ أَ
١٥١١٨
أَقَامُوا الصَّلاةَ "
١٥١١٩
دَيْنٌ وَأَمَانَةٌ "
١٥١٢٠
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : " صِدْقًا وَوَفَاءً "
١٥١٢١
وَاجِبٌ عَلِيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالا أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ ، قَالَ : " مَا أُرَاهُ إِلا
١٥١٢٢
فَأَبَى أَنَسٌ فَرَفَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّرَّةَ ، وَتَلا : فَكَاتِبُ
١٥١٢٣
كَاتِبْهُ " ، فَأَبَى ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ ، وَقَالَ : " كَاتِبْهُ " ، فَقَالَ أَنَسٌ
١٥١٢٤
شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْهُ "
١٥١٢٥
إِنْ كُنْتُ أَرَى أَنْ لا يُعْطِيَنِي إِلا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ ، أَعَلَيَّ جُنَاحٌ أَ
١٥١٢٦
مَا أُبَالِي أَنْ يُعْطِيَنِي مِنْهَا " ، يَقُولُ : " إِنْ تُكَاتِبْهُ وَأَنْتَ لا تَدْرِي
١٥١٢٧
الشَّاةُ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ ، أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع
١٥١٢٨
أَعِينُوا أَخَاكُمْ " ، فَجَمَعُوا لَهُ ، فَبَقِيَ لَهُ بَقِيَّةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَأ
١٥١٢٩
أَعِينُوا أَخَاكُمْ " ، فَأَعَانُوهُ ، فَقَضَى كِتَابَتَهُ ، وَفَضَلَتْ لَهُ فَضْلَةً ، فَ
١٥١٣٠
أَتُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ " ، فَكَرِهِ أَنْ يُكَاتِبَهُ
١٥١٣١
مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا ؟ " ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّاسَ ، فَقَالَ : " أَتَيْتَنِي بِأَو
١٥١٣٢
يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ ، قَالَ : يَقُولُ : " تُط
١٥١٣٣
مِنْ قِبَلَكَ أَنْ يُفَادُوا أَرِقَّائِهِمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ "
١٥١٣٤
يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ ، وَلا وَجْهٌ فِي شَيْءٍ ، أَنْ يُكَ
١٥١٣٥
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَشْتَرِي الأَمَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِ
١٥١٣٦
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، قَالَ : " رُبْعُ الْكِتَابَةِ "
١٥١٣٧
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، قَالَ : " يَتْرُكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبْعَ
١٥١٣٨
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، قَالَ : " الرُّبُعُ مِمَّا تُكَاتِبُونَ
١٥١٣٩
فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْ حَفْصَةَ مِائَتَيْنِ فِي عَطَائِهِ ، فَأَعَانَتْنِي بِهِمَا " ، قَالَ
١٥١٤٠
شَيْءٌ حُثَّ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فِي قَوْلِهِ : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آت
١٥١٤١
تَتْرُكُ لَهُ طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ "
١٥١٤٢
إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلا فِي آخِرِهِ ، م
١٥١٤٣
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقِّ " ، قَالَ : وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ
١٥١٤٤
لا تُجَزْ شَرْطَ أَهْلِهِ ، حَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ "
١٥١٤٥
شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ ، فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ لَيْ
١٥١٤٦
شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ قَبْلَ شَرْطِكَ ، شَرَطَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى
١٥١٤٧
جَعَلُوا الأَرْضَ عَلَيْكَ حِصَصًا ، اخْرُجْ "
١٥١٤٨
شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ
١٥١٤٩
إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا ، قَالَ : " لا يَجُوزُ " ، قُلْتُ : فَشَرَطُ
١٥١٥٠
إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لا يَخْرُجَ ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ "
١٥١٥١
فَكُلُّ شَيْءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتِقَ بَاطِلٌ ؟ ، قَالَ
١٥١٥٢
فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدَتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ
١٥١٥٣
إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدَتَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ ، فَهُمْ عَبِيدٌ "
١٥١٥٤
الشَّرْطُ جَائِزٌ ، أَلا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلائِي إِلَى مِنْ شِئْ
١٥١٥٥
إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةً كَبْشًا فِي كُلِّ سَنَةٍ ، فَهُوَ جَائ
١٥١٥٦
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ "
١٥١٥٧
رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرْطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ ، قَال
١٥١٥٨
أَعْتَقَتُ غُلامِي عَلَى أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ مَا عِشْ
١٥١٥٩
أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّ مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فَبَتَّ عَلَيْهِمْ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَ
١٥١٦٠
أَنْ يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللَّهِ ، وَلِلأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَ
١٥١٦١
فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ "
١٥١٦٢
أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ ، فَرَعَى لَهُ
١٥١٦٣
تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ
١٥١٦٤
مَنْ مَضَى يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتِبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تُعْتَقُ "
١٥١٦٥
لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ ، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلا شَرْطَ عَلَيْهِ
١٥١٦٦
أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِم
١٥١٦٧
أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ ، فَكُلُّ شَرْطٌ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ "
١٥١٦٨
أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَهُ شَرْطُهُ "
١٥١٦٩
هَلْ يَكْتُبُ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّكَ لا تَخْرُجُ إِلا بِإِذْنِي ؟ ، قَالَ : "
١٥١٧٠
رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالا رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا ، أَوْ غ
١٥١٧١
سَيِّدُهُ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ ، قَالَ : " هُوَ لِسَيِّدِهِ "
١٥١٧٢
إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ ، وَلا ال
١٥١٧٣
الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ ،
١٥١٧٤
سَرِّيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَهُ "
١٥١٧٥
وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا ، وَإِنْ رُقَّتْ رُق
١٥١٧٦
فَالْمُكَاتَبُ لا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدْتُ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي ، يَ
١٥١٧٧
امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَسُ
١٥١٧٨
يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ ، فَإِنْ عَجَزُ
١٥١٧٩
الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ ، وَيَمُوتُ ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا ، وَيَدَعُ مَا
١٥١٨٠
عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ، فَقَالَ : " وَلَدُهَا مِثْلُهَا ، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا ، وَ
١٥١٨١
لا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ ، وَكَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ و
١٥١٨٢
لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، ثُم
١٥١٨٣
لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ "
١٥١٨٤
الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا ، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا ، وَأُمُّ
١٥١٨٥
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا ، قَالَ : " إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَ
١٥١٨٦
إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ ،
١٥١٨٧
إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلا وَبَنِينَ لَهُ يَومَئِذٍ جَمِيعًا ، لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ
١٥١٨٨
كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي ، لا يُحَطُّ
١٥١٨٩
قِيمَتُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْك
١٥١٩٠
كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَ
١٥١٩١
رَجُلٍ كَاتَبَ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، مَنْ مَا
١٥١٩٢
رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ ، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا ، فَأُعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْ
١٥١٩٣
كَاتَبْتَهُ وَلا وَلَدَ لَهُ ، ثُمَّ وَلِدَ لَهُ مِنْ سَرِّيَّةٍ لَهُ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ
١٥١٩٤
فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، لا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ " ، قُلْتُ : فَمَاتَ مِ
١٥١٩٥
وَلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ ، أَوْ مَاتَ ،
١٥١٩٦
الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا ، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا ، وَأُم
١٥١٩٧
الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَدٌ لَهُ : " يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ " قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَ
١٥١٩٨
الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا ، قَالَ : " مِيرَاثُهَا لأَبِيهَا ،
١٥١٩٩
الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ
١٥٢٠٠
فِي الْمُكَاتَبِ : " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالا : أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ ،
١٥٢٠١
يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِي فَهُوَ لِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ "
١٥٢٠٢
يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، وَمَا بَقِي فَلِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ "
١٥٢٠٣
يُقْضَى مَا بَقِي مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِي مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ
١٥٢٠٤
رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا ، وَتَرَكَ مَالا قَا
١٥٢٠٥
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ "
١٥٢٠٦
مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَكَتَبَ : " إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِه
١٥٢٠٧
الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، وَلَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْه
١٥٢٠٨
الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ "
١٥٢٠٩
إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلادٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ ، وَأَوْلادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ ، ف
١٥٢١٠
اللَّذَانِ تَزَنْدَقَا فَإِنْ تَابَا ، وَإِلا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا ، وَأَمَّا الْمُسْل
١٥٢١١
عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ ، وَأَمْسَكَ الآخَرُ ، ثُمَّ مَاتَ
١٥٢١٢
مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَضَمْنُ لِصَاحِبِهِ ثَمَنَهُ "
١٥٢١٣
مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ "
١٥٢١٤
مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسِكَ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، إِذَا أَدَّى بَق
١٥٢١٥
إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ ا
١٥٢١٦
الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ "
١٥٢١٧
مِيرَاثُهُ وَوَلاؤُهُ أَثْلاثًا "
١٥٢١٨
الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ ، وَلا يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : "
١٥٢١٩
الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَطَلاقُهُ ، وَدِيَتُهُ ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْد
١٥٢٢٠
تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ ، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُع
١٥٢٢١
عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَ الآخَرُ بَعْدُ
١٥٢٢٢
غُلامٌ لآلِ أَبِي الْعَاصِي وَرِثُوهُ ، فَأَعْتَقُوهُ إِلا رَجُلا مِنْهُمْ ، فَاسْتَشْفَعَ
١٥٢٢٣
الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا ؟ ، قَالَ : " سَيِّدُهُ "
١٥٢٢٤
إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلا خَطَأً ، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلاؤُهُ إِلَى ا
١٥٢٢٥
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ ج
١٥٢٢٦
جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ "
١٥٢٢٧
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ ، وَالْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكّ
١٥٢٢٨
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ "
١٥٢٢٩
يَضْمَنُ مَوْلاهُ قِيمَتَهُ "
١٥٢٣٠
يَضْمَنُ مَوْلاهُ جَمِيعَهَا "
١٥٢٣١
أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنَّ يُسَلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى ، قَا
١٥٢٣٢
جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَ
١٥٢٣٣
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ "
١٥٢٣٤
فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : " هُوَ لِلْمُكَاتَبِ "
١٥٢٣٥
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا "
١٥٢٣٦
عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيِّدُهَا "
١٥٢٣٧
مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ ، أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا ، إِلا
١٥٢٣٨
مُكَاتَبِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَا وَلا هُوَ عِتْق
١٥٢٣٩
رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ ، قَالَ :
١٥٢٤٠
عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذَنِ شَرِيكِهِ ، فَإِذَا أَد
١٥٢٤١
مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ ، ثُمَّ عَتَقَ ، اسْتَسْعَى الْ
١٥٢٤٢
كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ ، فَلا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ "
١٥٢٤٣
مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضُهُمْ ؟ ، قَالَ " لا ، إِلا أَنْ ي
١٥٢٤٤
حَدُّهُ ، وَطَلاقُهُ ، وَمِيرَاثُهُ ، وَشَهَادُتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ ، حَتَّى يُؤَدّ
١٥٢٤٥
إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ ، وَمِيرَاثُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ ،
١٥٢٤٦
نَفَرٍ ثَلاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا
١٥٢٤٧
لِمُكَاتَبٍ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ، فَعَتَقَ عَبْدٌ الْعَبْدَ ، ثُمَّ مَاتَ ، لِمَنْ مِيرَاثُ
١٥٢٤٨
مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْ
١٥٢٤٩
يَأْخُذُ الْمُكَاتَبُ الأَلْفَيْنِ اللَّذَيْنِ كَاتَبَ عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ مَا بَقِي لِل
١٥٢٥٠
الْوَلاءُ لِلسَّيِّدِ ، سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَمَا وَهْبَ الْمُ
١٥٢٥١
الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا ، قَالَ : " أَفَلا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ ؟ "
١٥٢٥٢
الْوَلاءُ لِلأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَذِنُوا "
١٥٢٥٣
كَاتَبَ رَجُلٌ غُلامًا عَلَى أَوَاقٍ سَمَّاهَا ، وَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَأَتَاه
١٥٢٥٤
كَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ أَوْ خَمْسَةٍ ، فَقَالَ : خُذْهَا جَمِيعًا ، وَخَلِّ
١٥٢٥٥
هَلُمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ ، فَضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَأَنْتَ حُرٌّ ، وَخُذْ أَنْت
١٥٢٥٦
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
١٥٢٥٧
إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ ، أَوْ خَمْسُ أَوْسُقٍ
١٥٢٥٨
الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ يَعْجِزُ ، قَالَ : " يُرَدُّ عَبْدً
١٥٢٥٩
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ "
١٥٢٦٠
فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ ، قَالَ : " يُعْتَقُ بِالْحِسَابِ "
١٥٢٦١
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ "
١٥٢٦٢
كَاتَبَ غُلامًا لَهُ ، فَجَاءَهُ ، فَقَالَ : قَدْ عَجَزْتُ ، قَالَ : " فَامْحُ كِتَابَتَكَ
١٥٢٦٣
كَاتَبَ هَذَا الْغُلامَ عَلَى ثَلاثِينَ أَلْفًا ، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا ، ثُمَّ
١٥٢٦٤
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ " ، فَخَاصَمَهُمْ زَيْدٌ ، بِأَنَّ الْمُك
١٥٢٦٥
" قَضَى بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
١٥٢٦٦
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
١٥٢٦٧
ادْخُلْ عَلِيَّ ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْكَ عَشَرَةَ دَرَاهِمٍ "
١٥٢٦٨
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
١٥٢٦٩
إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ "
١٥٢٧٠
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
١٥٢٧١
الْمُكَاتَبُ طَلاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ ، وَدَينُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ "
١٥٢٧٢
دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْ
١٥٢٧٣
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
١٥٢٧٤
الْمُكَاتَبِ : " يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، و
١٥٢٧٥
مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلا عَشَرَةَ دَرَاهِ
١٥٢٧٦
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلا الشِّطْرَ فَلا رِقَّ عَلَيْهِ "
١٥٢٧٧
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ ، فَهُوَ غَرِيمٌ "
١٥٢٧٨
إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ "
١٥٢٧٩
إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ "
١٥٢٨٠
قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ يَتْبَعُ بِالشَّرْط
١٥٢٨١
أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتَكَ شَيْءٌ "
١٥٢٨٢
الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى "
١٥٢٨٣
الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
١٥٢٨٤
إِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يُعَدُ عَبْدًا ، أَوْ لَمْ يَك
١٥٢٨٥
الدَّينَ أَحَقُّ "
١٥٢٨٦
الْمُكَاتَبِ : " لا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ لَهُمْ قَبْل
١٥٢٨٧
أَفْلَسَ مُكَاتَبِي بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ ، لأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ
١٥٢٨٨
الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : " يَضْرِبُ مَوْلاهُ بِمَا حَلَّ مِنْ
١٥٢٨٩
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَيَضْر
١٥٢٩٠
حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا ، وَمُلَيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا ، قَالَ : " يَجُوزُ "
١٥٢٩١
كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : " لا يَجُوزُ فِي عَبْدَيك
١٥٢٩٢
كَاتِبْ غُلامَكَ هَذَا وَعَلِيَّ كِتَابَتُهُ ، فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ ، قَال
١٥٢٩٣
إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ ، وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإ
١٥٢٩٤
كَاتِبْ عَبْدَكَ هَذَا ، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ ، قَالَ : " جَائِزٌ "
١٥٢٩٥
الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَيْسَتْ هَذِهِ بِك
١٥٢٩٦
أَعْتِقْ غُلامَكَ هَذَا ، وَعَلِيَّ ثَمَنُهُ ، قَالَ : " هَذَا جَائِزٌ ، وَوَلاؤُهُ لِسَيّ
١٥٢٩٧
كَاتَبَتْ غُلامًا لَهَا عَلَى وَصَفَاءَ
١٥٢٩٨
كَاتَبَ غُلامًا عَلَى رَقِيقٍ "
١٥٢٩٩
رَجُلا كَاتَبَ غُلامًا لَهُ عَلَى عَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى غُلامٍ يَصْنَعُ مِثْلَ
١٥٣٠٠
لا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُ
١٥٣٠١
كَاتَبَ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ مِائَةَ وَدِيَّةٍ ، فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَهُوَ حُرٌّ "
١٥٣٠٢
ضَعْ عِنْدَ كُلِّ فَقِيرٍ وَدِيَّةً ، ثُمَّ غَدَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل
١٥٣٠٣
لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ " ، فَأَخَذْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ ي
١٥٣٠٤
بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ بَنِي مَوْلاهُ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَ
١٥٣٠٥
وَلاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ "
١٥٣٠٦
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ ، الَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِ
١٥٣٠٧
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
١٥٣٠٨
الْوَلاءُ لِلأَخِ ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ " ، قَالَ : وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ
١٥٣٠٩
امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْ
١٥٣١٠
فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا ، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا ، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي
١٥٣١١
مَوْلَى لِعُمَرَ مَاتَ ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : " إنْ . . . . . لَك
١٥٣١٢
رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَاهُمَا ، فَقَالَ : " وَلاؤُهُ لَهُمَا "
١٥٣١٣
وَلاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ "
١٥٣١٤
فَوَلاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ "
١٥٣١٥
لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ ؟ قَالَ : كَانَ أ
١٥٣١٦
رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لأ
١٥٣١٧
كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَ
١٥٣١٨
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
١٥٣١٩
غُلامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُ رَقَبَتَهُ ، وَكِتَابَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَعَجَزَ ، قَالَ : " فَ
١٥٣٢٠
مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ ، فَلا تَسْتَأْذِنْ
١٥٣٢١
قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا ، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، فَأَعْتَقُوهُ ، قَالُوا : " يُعْتَ
١٥٣٢٢
مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ "
١٥٣٢٣
الْمُكَاتَبَ يُبَاعُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ "
١٥٣٢٤
مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ
١٥٣٢٥
مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ إِذَا أَدَّى مِثْلَ
١٥٣٢٦
لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلا يَقْضُونَ مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا ، فَصَاحِبُ الدَّيْ
١٥٣٢٧
إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطُوهُ ؟ ، قَالَ
١٥٣٢٨
الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ ، فَيَعُودُ عَبْدًا ، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسَ شَيْئًا ، قَالَ : "
١٥٣٢٩
رَجُلٍ اشْتَرَى غُلامًا مَجْنُونًا ، فَأَعْتَقَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ ، قَالَ : " يُرَدُّ عَلَ
١٥٣٣٠
الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ : " لا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَ
١٥٣٣١
يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ
١٥٣٣٢
نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ ، إِلا بِالْعُرُوضِ "
١٥٣٣٣
قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا ، يُقَالُ لَهُ : نَصَّاحٌ بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ "
١٥٣٣٤
وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلا ابْنُ عُمَرَ "
١٥٣٣٥
الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيَتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَكَرِهَهُ ابْنُ
١٥٣٣٦
لا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ "
١٥٣٣٧
نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلا بِالْعُرُوضِ "
١٥٣٣٨
كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلا بِالْعُرُوضِ "
١٥٣٣٩
رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ ، قَالَ : " يُجْلَدُ مِائَةً ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، كَانَتْ مِنْ
١٥٣٤٠
يُجْلَدُ مِائَةً إِلا سَوْطًا ، وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، وَإِنْ لَ
١٥٣٤١
لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ ، اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ ، وَتُخَي
١٥٣٤٢
إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا وَلا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ ، وَغَرُمَ لَهَا
١٥٣٤٣
إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَ