، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : " إِنْ وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ وَلَمْ يَجِدْ كُلَّهُ صَامَ ، وَإِنْ أَصَابَ دَابَّةً لَمْ يَكُنْ ثَمَنُهَا نِصْفَ صَاعٍ صَامَ مَكَانَهَا يَوْمًا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : " إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ " ، وَقَالَ : " أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ، قَالَ : عَدْلُ الطَّعَامِ الصِّيَامُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ "