مصنف عبد الرزاق
كتاب الزكاة
Book 8, Hadith 6953
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يَزِيدَ : أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلا رَجُلا ، فَقَالُوا : " إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقَسِّمَهَا عَلَى الأَجْزَاءِ فَعَلَ "
المتن
لا يُقَسَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَثْمَانِ ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَزِمَانَتِهِمْ "