مصنف عبد الرزاق
كتاب الجنائز
Book 7, Hadith 6354
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) بلغني
المتن
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ وَلِيَّهَا ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ لَيْسَ لأَصْحَابِهَا أَنْ يَصْدُرُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا ‏ ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ