أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ وَلِيَّهَا ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ لَيْسَ لأَصْحَابِهَا أَنْ يَصْدُرُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ