فَمَنْ جَاءَ بِشَهَادَةٍ أُعْطِي بِشَهَادَتِهِ ، وَمَنْ جَاءَ بِكِتَابٍ يَعْرِفُ خَطَّ صَاحِبِهِ ، كَانَتْ فِيهِ الأَيْمَانُ عَلَى الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ ، بِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى صَاحِبِنَا مِنْ حَقٍّ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، اسْتَحَقَّ طَالِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِهِ بِاللَّهِ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَحَقٌ ، هُوَ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقْضَى بِهِ فِي شَهَادَةِ الأَمْوَاتِ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَآخِرِهِ