مصنف عبد الرزاق
كتاب الشهادات
Book 19, Hadith 15025
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
أَرْبَعَةٌ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَالزَّوْجُ لامْرَأَتِهِ ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ "