مصنف عبد الرزاق
كتاب الشهادات
Book 19, Hadith 15021
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ
المتن
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالأَخِ لأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولا ، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ : ‏ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا ، أَوْ وَلَدًا ، أَوْ أَخًا "