مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12725في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، " ذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ " ، فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا , وَقَالَ : لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا
المتن
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ "