مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12701في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ , كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ "