مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12626في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ
المتن
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "