مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12031في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، ذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدِ سِتِّينَ سَنَةً ، ثُمَّ قَذَفَهَا , لاعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ " ، وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا
المتن
الرجل يقر بولده , ثم ينكره ، قال : يُلاعِنُهَا , وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ "