مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11850في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. قَالَ سُفْيَانُ : " فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ ، فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الأُمُّ
المتن
إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ "