مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11319
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "