مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11159
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ ، الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، وإِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
المتن
إِذَا وقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "