مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10920
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ قَتَادَةُ : وسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتَ فِيهَا ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ جَعَلَهَا واحِدَةً ، فَقَالَ : مَا أَبْعَدَ , قَالَ : فَأَمَّا رَجُلٌ لَوْ قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مَا تُطِيعِينَ لِي أَمْرًا ، وهُوَ لا يُرِيدُ الطَّلاقَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا "
المتن
لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ فَهِيَ واحِدَةٌ ، إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ طَلاقًا