مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10793
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
غير واحد ابن عيينه(ت ١٩٨هـ) مسعر(ت ١٥٣هـ)
المتن
إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلاثًا فَجَمَعَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالأُولَى ، ولَمْ تَكُنِ الأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا "