مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10288
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا ، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الآخَرِ ، وإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا ، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ ، ثُمَّ يَخْطِبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ "