مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10223
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
, فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرٍ ولِيٍّ , قَالَ : إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمْ
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ ولِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ولَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ ولِيُّ مَنْ لا ولِيَّ لَهُ "