خير بن نعيم الحضرمي
الطبقة ٦ · ت ١٣٧ هـ
غالب الأقوال فيه: صدوق
الكنيةأبو نعيم ، أبو إسماعيل
النسب والنسبةالحضرمي، المصري
بلد الإقامةمصر ، حضرموت
الاسم الكاملخير بن نعيم بن مرة بن كريب
٨شيخاً
١٠تلميذاً
٧قولاً نقدياً
١٤موضعاً في الأسانيد
الجرح والتعديل
أبو حاتم بن حبان البستي
ذكره في الثقات
ابن حجر العسقلاتي
قال في التقريب : صدوق فقيه
أبو حاتم الرازي
صالح
أحمد بن شعيب النسائي
ثقة
أبو زرعة الرازي
صدوق لا بأس به
عبد الغني بن سعيد الأزدي
ذكره في مشتبه النسبة ، وقال : نسبه الحضرمي
يزيد بن أبي حبيب الأزدي
ما أدركت من قضاة مصر أفقه من خير بن نعيم
من كتب الرجال
كتاب الولاة وكتاب القضاة - ت رفن — أبو عمر الكندي
خير بن نعيم الحضرمي
(^١) ثم ولي القضاء بها خير بن نعيم من قبل الأمير حنظلة بن صفوان الكلبي في شهر ربيع الآخر سنة عشرين ومائة وجعل إليه القضاء والقصص. جميعا حدثني بذلك يحيى عن خلف عن أبيه عن جده حدثنا علي بن أحمد بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم قال: حدثنا زيد بن بشر عن ضمام قال: كان يزيد بن أبي حبيب يقول: ما أدركت من قضاة مصر أحدا أفقه من خير بن نعيم حدثني علي بن قديد قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن وهب عن عبد الله بن المسيب ان هشام بن عبد الملك كتب الى خير ابن نعيم: أي امرأة أرادت قبض صداقها المؤخر على زوجها لن تعطاه إلا أن يكون شرط عند الإملاك ألا تعطى إلا على شرط مسمى حدثني ابن قديد عن عبيد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن وهب _________ (^١) مما زيد في رفع الاصر على كتاب ابي عمر قوله (ص ٤٤). وقال يحيى بن سعيد: قلت لربيعة ان اهل الطالبيّين حدّثوني ان خير بن نعيم كان يقضي بينهم بان لا يجوز السلف في الحيوان وقد كان يجالسك فلا احسبه قضى به الاّ عن رأيك. فقال له ربيعة: كان عبد الله ابن مسعود يقول ذلك. وقال عبد الله بن وهب: حدّثني الليث ان رجلا سلف في نحل العسل فقضى خير بن نعيم بردّ ذلك فقلت له: لا اراك احدثت ذلك الاّ من ربيعة. قال: لا ولكن عطا ابن ابي لاباح (كذا) حدّثني عن جابر بن عبد الله انه كان يكره السلف في الحيوان وذكر الشريف في النقط ان اثنين ترافعا الى خير بن نعيم فادّعى احدهما بعشرين دينارا فسكت المدّعى عليه فقال له: ما يخلّصك السكوت. فناوله رقعة وقال: استرها. فسترها خير بكمّه فاذا فيها «المبلغ في ذمتي ولكن ليس له بها شاهد وانا اليوم لا اقدر على حقّ الرسول فان اعترفت عقلني وان استحلفني خفت الله» فبكى خير فاخرج منديلا [من] كمّه فوزن عشرين دينارا للمدّعي فقال: ما هذه الدنانير. قال: خلاص هذا المسكين. فقال: ما اردت عن عبد الله بن المسيب عن خير بن نعيم أنه جاءه رجل تزوج امرأة وشرط لها طلاقها في شيء إن فعله قال له خير: أراض أنت بهذا الشرط. فقال: نعم. فقال له خير: أنظر فإن الشرط لازم لك وهو من الطلاق. وأن خيرا قال في رجل دفع إلى رجل ثلاثة دنانير فدفعها إلى رجل يبتاع بها حمارا فدفعها إلى رجل فلم يجد بالثلاثة حمارا إلاّ باربعة [١٥٧ ب] فقال الرسول: أنا أدفع إليك الدينار الرابع فإن رضي الحمار (^١) أخذت منه الدينار وإن كره أخذت الحمار لنفسي. فاشترى الحمار على ذلك فسرق بالطريق فقضى خير أن الحمار من الرسول وأن الثلاثة إلى صاحبها رد وعن خير أنه قضى في رجل هلك ولم يوص وعنده بضاعة لرجل وقبله شرك لرجل في متاع وعنده وديعة ليتيم وعليه صداق لامرأته فقضى خير أن ما كان قبله من شرك أو بضاعة فإنها ترد إلى أصحابها وأن صداق امرأته والوديعة إذا لم توجد إسوة الغرماء _________ (^١) بهذا. قال: الأجر والثواب. قال: انا احقّ والله لا طلبتها منه ابدا. فقام المطلوب فقال له خير: خذها فليس لي فيها رجعة. فاخذ عشرين وتخلّص عن عشرين وذكر الشريف ايضا ان اثنين حضرا الى خير عند أذان المغرب فتحا كما في جمل فصرفهما وتشاغل بصلاة المغرب فحضرا اليه في اليوم الثاني (٤٤ ب) فقال احدهما: اشتريت من هذا جملا باثني عشر دينارا فخرج به عيب واضح فقال «ما اردّه الا بحكم الحاكم» فلم تحكم بيننا امس فمات الجمل بالمناخ فيكون في كيسي او كيسه؟ فقال خير: بل في كيسي لكوني لم ابتّ الحكم بينكما. ووزن له ثمن الجمل وقال ابن وهب عن الليث: كان خير بن نعيم يقضى لمن توفّي عنها زوجها من نساء الغزاة قبل انقضاء الرباط اذا كانت معه ان تتصرّف فتعتدّ منه في بيت زوجها التي خرجت منه وكان يسمع كلام القبط بلغتهم ويخاطبهم بها وكذلك شهادة الشهود منهم ويحكم بشهادتهم (^١) في الاصل: الحمان حدثنا الحسن بن حميد قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة عن مخرمة (^١) بن بكير أن مكاتبا لهم بزويلة كان له ولد أحرار من امرأة حرة فهلك المكاتب فاختلفوا في ميراثه فكتب (^٢) إلى أخ لي بمصر وهناك خير بن نعيم قاضي مصر فقال: لا يرثه ولده الأحرار حين مات وهو مكاتب. قال مخرمة: ثمّ قدمت المدينة فسألت سعد ابن إبراهيم عن ذلك وكان قاضيها بالمدينة فقال: لا يرثه ولده الأحرار حدثنا علي بن قديد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن خير بن نعيم أنه كان يقضي فيمن اعترف لرجل بحق له عليه ثم ادعى أنه قد قضاه إياه ولا بينة عنده أنه يلزمه ما اعترف [١٥٨] به من ذلك وكان يقول: من اعترف عندنا بشيء أخذناه به حدثني عبد الوهاب بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين قال: حدثنا ابن بشر وخالد بن عبد السلام قالا: حدثنا ابن وهب عن الليث عن خير بن نعيم أنه كان يقضي بالمتعة على من طلق امرأته. وقال الليث: لا أعلم أحدا قضى بذلك غيره حدثني ابن قديد قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبيه عن هزار بن سعيد ا …
كتاب الولاة وكتاب القضاة - ط العلمية — أبو عمر الكندي
خير بن نعيم الحضرمي
ثمَّ ولِيَ القضاء بها خَيْر بْن نُعَيم من قِبَل الأمير حَنْظَلة بْن صَفْوان الكَلْبيّ فِي شهر ربيع الآخر سنة عشرين ومائة، وجُعل إِلَيْهِ القضاء والقَصَص جميعًا. حَدَّثَنِي بذلك يحيى، عَنْ خلَف، عَنْ أبيه، عَنْ جدّه. حَدَّثَنَا عليّ بْن أحمد بْن سُلَيْمَان، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بْن سعد بْن أَبِي مَرْيَم، قَالَ: حَدَّثَنَا زيد بْن بِشر، عَنْ ضِمام، قَالَ: كَانَ يزيد بْن أَبِي حَبيب، يَقُولُ: «ما أدركت من قُضاة مِصر أحدًا أفقه من خَيْر بْن نُعَيم» حَدَّثَنِي عليّ بْن قُدَيد، قَالَ: أخبرنا عُبَيْد اللَّه بْن سَعِيد، عَنْ أبيه، عَن ابن وَهْب، عَنْ عبد الله بْن المُسيَّب، أن هاشم بْن عَبْد الملك كتب إلى خَيْر بن نُعَيم: «أيّ امرأَة أرادت قبض صَداقها المؤَخَّر عَلَى زوجها لن تُعطاه إلَّا أن يكون شُرط عند الإِملاك أَلَّا تُعطى إِلَّا عَلَى شرط مسمًّى» حَدَّثَنِي ابن قُدَيد، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن سَعِيد، عَنْ أبيه، عَن ابن وَهْب، عَنْ عبد الله بْن المُسيَّب، عَنْ خَيْر بْن نُعَيم، أنّه جاءه رجُل تزوّج امرأَةً وشرط لها طَلاقها فِي شيء إِن فعله، قَالَ لَهُ خَيْر: أراض أنت بهذا الشرط. فقال: نعم. فقال لَهُ خَيْر: أنظر فإِنَّ الشرط لازم لك وهو من الطَّلاق. وأَنَّ خيرًا قَالَ فِي رجُلٍ دفع إلى رجُل ثلاثة دنانير، فدفعها إلى رجُل يبتاع بها حمارًا، فدفعها إلى رجُلٍ فلم يجد بالثلاثة حمارًا إِلَّا بأربعة، فقال الرَّسُول: أَنَا أدفع إليك الدينار الرابع، فإن رضِيَ الحِمارَ أخذتُ منه الدينار، وإن كرِه أخذت الحِمار لنفسي. فاشترى الحِمار عَلَى ذَلكَ، فسُرق بالطريق، فقضى خَيْر أن الحِمار من الرَّسُول، وأن الثلاثة إلى صاحبها رَدٌّ. وعن خَيْر، أَنَّهُ قضى فِي رجُل هلك ولم يُوصِ وعنده بِضاعة لرجُل، وقِبَله شِرك لرجُل فِي مَتاع وعنده وديعة ليتيم وعليه صَداق لامرأَته، فقضى خَيْر، «أن ما كَانَ قِبَله من شِرك أو بِضاعة، فإنَّها تُرَدّ إلى أصحابها، وأَنَّ صَداق امرأَته والوديعة إذا لم توجد ِسْوة الغُرَماء» حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن حُمَيد، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن عبد الله بْن بُكَير، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن لَهِيعة، عَنْ مَخْرَمة بْن بُكَير، " أن مُكاتِبًا لهم بزَوِيلة، كَانَ لَهُ وَلَد أحرار من امرأَة حُرَّة، فهلك المكاتِب، فاختلفوا فِي مِيراثه، فكُتب إلى أخ لي بِمصر، وهناك خَيْر بْن نُعَيم قاضي مِصر، فقال: لا يرِثه وَلَد الأَحرار حين مات وهو مكاتب ". قَالَ مَخْرَمة: ثمَّ قدِمت المدينة، فسأَلتُ سعد بن إبراهيم عَنْ ذَلكَ، وكان قاضيها بالمدينة، فقال: لا يرثه وَلَده الأَحرار حدثنا علي بن قديد، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بْن عمرو بْن سرَح، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وَهب، قَالَ: أخبرني الليث بْن سعد، عَنْ خَيْر بْن نُعَيم، أَنَّهُ كَانَ يقضي فيمن اعترف لرجُل بحقّ لَهُ عَلَيْهِ، ثمَّ ادَّعى أَنَّهُ قد قضاه إِيَّاه، ولا بيِّنة عنده أَنَّهُ يلزَمه ما اعترف بِهِ من ذَلكَ، وكان يَقُولُ: من اعترف عندنا بشيء أخذناه بِهِ حَدَّثَنِي عَبْد الوهَّاب بْن سَعِيد، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بْن محمد بْن رِشْدين، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن بِشْر، وخالد بْن عَبْد السلام، قالا: حَدَّثَنَا ابن وَهب، عَن الليث، عَنْ خَيْر بْن نُعَيم، أَنَّهُ «كَانَ يقضي بالمُتْعة عَلَى من طلَّق امرأَته». وقال الليث: لا أعلَم أحدًا قضى بذلك غيره حَدَّثَنِي ابن قُدَيد، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن سَعِيد، عَنْ أبيه، عَنْ هزار بْن سَعِيد المُسيَّبيّ، قَالَ: «حضرتُ خَيْر بْن نُعَيم يقضي بالشُّفعة للأشراك عَلَى حِصَصهم، ثمَّ يدفع الرُّبع لمن لَهُ الرُّبع، والثُّلث لمن لَهُ الثُّلث» حَدَّثَنِي رَباح بْن طَيبان أَبُو نافع، قَالَ: أخبرنا أحمد بْن سعد بْن أَبِي مَرْيَم، قَالَ: حَدَّثَنَا عمّي، عَن ابن لَهِيعة، قَالَ: كَانَ خَيْر بْن نُعَيم: " يقضي بشهادة الصِّبْيان فِي الجِراح التي تكون بينهم. قَالَ: وكان يُجِيز شهادة ذَوِي الرَّحِم لرَحِمه إِذا كَانَ معروفًا بالعدالة. وكان خَيْر يسجن الديون ثمَّ يكشِف عَنْ أمره إذا ادّعى العَدَم، فإن شهِد لَهُ جيرانه بالعَدَم أطلقه من ساعته، وكان يطلّق عَلَى المُعدِم امرأَة إذا خاصمته فِي النَّفَقة عليها، وقال: لا أجِد ما أُنفق. وكان يقبَل شهادة النصارى عَلَى النصارى، واليهود عَلَى اليهود، ويسأَل عَنْ عَدالتهم فِي أهل دينهم " حَدَّثَنَا أَبُو سلَمة، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن عثمان بْن صالح، قَالَ: حَدَّثَنِي زيد بْن بِشْر، عَنْ ضِمام، أن خَيْر بْن نُعَيم كَانَ «يقضي فِي المسجِد بين المُسلمين، ثمَّ يجلِس عَلَى باب المسجِد بعد العصر عَلَى المعارج، فيقضي بين النصارى» حَدَّثَنِي يحيى بْن أَبِي معاوية، قَالَ: حَدَّثَنِي خلَف بْن ربيعة، عَنْ أبيه، عَنْ جدّه الوليد بْن سُلَيْمَان، أن خ …
رجال صحيح مسلم — ابن منجويه
خير بن نعيم الْحَضْرَمِيّ
خير بن نعيم الْحَضْرَمِيّ روى عَن عبد الله بن هُبَيْرَة السبائي فِي الصَّلَاة روى عَنهُ اللَّيْث بن سعد وَيزِيد بن أبي حبيب
الشيوخ
التلاميذ
أحاديثه في المدونة
الكل١٤السنن الكبرى للنسائي٣سنن الدارقطني٢المستدرك على الصحيحين٢السنن الكبرى للبيهقي٢صحيح مسلم٢صحيح ابن حبان٢سنن النسائي١
سنن النسائي · ٥٢١"‏ إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا ح…
المصدر: صفحات الرواة في sunnah.com كما هي في المدونة