سبط ابن العجمي - نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد القيوم - ناقص
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 117, entry [50]742 chars
مَسْئلَة: إذَا زَكَّى الشَّخْصُ عَدْلًا قُبِلَ له، واخْتَلَفُوا هَلْ تَثْبت العَدَالَة والجَرْحُ بِالنِّسْبَة إلى الرِّوَايَة بِتَعْديل عدل أو جَرْحِه، أَوْ لا يَثْبت ذلك إلّا باثنين، كَمَا في الجَرْح والتَّعْدِيل في الشَّهَادَة، عَلَى قَوْلَيْن، وإذا جُمعَت الرِّوَاية صَارَ في المَسْألة ثَلاثَة أَق…
▸ expand full passage (742 chars)مَسْئلَة: إذَا زَكَّى الشَّخْصُ عَدْلًا قُبِلَ له، واخْتَلَفُوا هَلْ تَثْبت العَدَالَة والجَرْحُ بِالنِّسْبَة إلى الرِّوَايَة بِتَعْديل عدل أو جَرْحِه، أَوْ لا يَثْبت ذلك إلّا باثنين، كَمَا في الجَرْح والتَّعْدِيل في الشَّهَادَة، عَلَى قَوْلَيْن، وإذا جُمعَت الرِّوَاية صَارَ في المَسْألة ثَلاثَة أَقْوالٍ أَحَدُهَا: لا يُقْبل في التَّزْكِية إلّا رَجُلانِ، سواء الشَّهَادَة والرِّوَاية، والثَّانِي: الاكْتِفَاء بِوَاحِدٍ فيهما، والثالِث: التَّفْرقَةُ بَيْن الشَّهَادَة والرِّوَاية، فَيَشْتَرِط اثنان في الشَّهَادَة، ويُكْتَفَى بِوَاحِدٍ في الرِّوَايَة، وهَذَا هُوَ الصَّحيح، وعَلَيه الأكْثَرُون، وَهُو الّذِي اختَارَه الخَطِيب البَغْدَادِيّ (¬٣) ولا يُشْتَرط في الوَاحِد الذُّكُورةُ وَلا الحُرِّيَّة، وفي المَسْألة خِلافٌ وَاللّه أَعْلم (¬٤).