Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

[٣٩٧ - عز الدِّين الكندي

[٣٩٧ - عز الدِّين الكندي

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

2 books · 3 entries
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
0
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

2 books · 3 entries

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages2 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

أبو الحسنات اللكنوي - الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ومعه التعليقات السنية

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 116, entry [247]70 chars
    [عز الدين] الكندي المفتى بسمرقند أستاذ افتخار الدين طاهر صاحب الخلاصة.

محمود بن سليمان الكفوي - كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار

full-text

— · 2 entries

  • legacy full passagepage 1067, entry [448]2,383 chars
    [٣٩٧ - عز الدِّين الكندي (¬١)] شيخ الإسلام الإمام الأعز (¬٢) الأجَل، عزُّ الدِّين الكِندي، المفتي بسمرقند، أستاذ صاحب "الخلاصة" افتخار الدِّين طاهر بن أحمد البُخاري. وفي الفصل الثامن في العدة من "خلاصة الفتاوى" وفي "الفتاوى الصغرى": لو بلغت فرأت يومًا دمًا ثم انقطع الدم حتى مضت سنة فطلقها زوجها فعدت…
    ▸ expand full passage (2,383 chars)
    [٣٩٧ - عز الدِّين الكندي (¬١)] شيخ الإسلام الإمام الأعز (¬٢) الأجَل، عزُّ الدِّين الكِندي، المفتي بسمرقند، أستاذ صاحب "الخلاصة" افتخار الدِّين طاهر بن أحمد البُخاري. وفي الفصل الثامن في العدة من "خلاصة الفتاوى" وفي "الفتاوى الصغرى": لو بلغت فرأت يومًا دمًا ثم انقطع الدم حتى مضت سنة فطلقها زوجها فعدتها بالأشهر، أما إذا حاضت ثلاثة أيام ثم انقطع سنة أو أكثر فعدتها لا تنقضي بالأشهر ما لم تبلغ حد الإياس، وهو خمس وخمسون سنة، هو المختار. قال ﵀: والشَّيخ الإمام عزِّ الدِّين الكِندي بسمرقند يفتي بخمسين سنة، (فإن رأت الآيسة دمًا بعد ذلك فهو حيض، [وفي نسخة أخرى كانت عندي من "الخلاصة" (¬٣): فإن رأت الآيسة دمًا بعد ذلك فليس بحيض، قال: قال في حيض "المحيط": هكذا وقع في بعض الكتب] (¬٤). وقد ذكر محمَّد ﵀ في "نوادر الصلاة" أنّ العجوز الكبيرة إذا رأت الدم من الحيض فهو حيض، قال محمَّد بن مقاتل رواية "النوادر" محمولة على ما إذا لم يحكم بإياسها، فأما إذا انقطع الدم وحكم بإياسها (¬٥) وهي ابنة ستين سنة (أو نحوه) (¬٦) فرأت لا يكون حيضًا، كما وقع في بعض الكتب.[وفي "الخلاصة" أيضًا في الجنس الثاني من الفصل السادس من كتاب الإجارة وفي الفصل: إذا هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ من العمل لا أجر له، لأنّه لم يسلم العمل، ولا يضمن الثوب إن هلك بغير فعله عند أبي حنيفة ﵀، كالأجير الواحد، وعندهما يضمن صيانة لأموال الناس، وهذا مذهب عُمَر وعلي ﵄، ومذهب أبي حنيفة مذهب عطاء وطاووس ومجاهد ﵏، وهم من كبار التابعين، وبعض العلماء أخذوا بقولهما احتشامًا لقول عُمَر وعلي، وبعضهم أفتوا بالصلح عملًا بالقولين، منهم شمس الإسلام الأُوزْجَندي وأئمة فَرغانة على هذا. قال ﵀: وأستاذي الشَّيخ الإمام الأجَل عز الدِّين الكندي بسمرقند كان يفتي بجواز الصلح وأئمة سمرقند على هذا، والشَّيخ الإمام الأجَل الأستاذ ظهير الدِّين كان يفتي بقول أبي حنيفة، فقلت له يومًا: من قال بالصلح لو امتنع الخصم هل يجبر؟ قال: لا، وكنت أفتي زمانًا بالصلح فرجعت لهذا، والقاضي الإمام الأجَل ﵀ يفتي بقول أبي حنيفة ﵁، قال ﵀: وأنا أفتي به، ثم عندهما: إن شاء المالك ضمنه مقصورًا وأعطاه الأجر، وإن شاء ضمنه غير مقصور ولا أجر له، فإن هلك بفعله بأن هلك بدق القصار وعصره يضمن عند أصحابنا الثلاثة) (¬١). وفي "الخلاصة" أيضًا في كتاب الديات: فإن لم يكن له عاقلة من أهل الديوان كأهل البادية واليمن فعاقلته عشيرته من قبل أبيه، ثم الأقرب فالأقرب، وإن لم يمكنهم التحمل يضم إليهم أهل قبيلته من النسب، يعني أهل عشيرته، ولا يضم أهل ديوان آخر، ثم يضم إليهم أقرب القبائل من النسب حتى يكفي ولم يقدر.وسمعت من أستاذي الشَّيخ الإمام عز الدِّين الكندي بسمرقند: أنّه يجب على كل واحد من العاقلة ثلاثة دراهم في ثلاث سنين، ولا يجب أكثر من ذلك، فيضم حتى يبلغ قدر الدية. * * *
  • legacy full passagepage 1067, entry [448]2,383 chars
    [٣٩٧ - عز الدِّين الكندي (¬١)] شيخ الإسلام الإمام الأعز (¬٢) الأجَل، عزُّ الدِّين الكِندي، المفتي بسمرقند، أستاذ صاحب "الخلاصة" افتخار الدِّين طاهر بن أحمد البُخاري. وفي الفصل الثامن في العدة من "خلاصة الفتاوى" وفي "الفتاوى الصغرى": لو بلغت فرأت يومًا دمًا ثم انقطع الدم حتى مضت سنة فطلقها زوجها فعدت…
    ▸ expand full passage (2,383 chars)
    [٣٩٧ - عز الدِّين الكندي (¬١)] شيخ الإسلام الإمام الأعز (¬٢) الأجَل، عزُّ الدِّين الكِندي، المفتي بسمرقند، أستاذ صاحب "الخلاصة" افتخار الدِّين طاهر بن أحمد البُخاري. وفي الفصل الثامن في العدة من "خلاصة الفتاوى" وفي "الفتاوى الصغرى": لو بلغت فرأت يومًا دمًا ثم انقطع الدم حتى مضت سنة فطلقها زوجها فعدتها بالأشهر، أما إذا حاضت ثلاثة أيام ثم انقطع سنة أو أكثر فعدتها لا تنقضي بالأشهر ما لم تبلغ حد الإياس، وهو خمس وخمسون سنة، هو المختار. قال ﵀: والشَّيخ الإمام عزِّ الدِّين الكِندي بسمرقند يفتي بخمسين سنة، (فإن رأت الآيسة دمًا بعد ذلك فهو حيض، [وفي نسخة أخرى كانت عندي من "الخلاصة" (¬٣): فإن رأت الآيسة دمًا بعد ذلك فليس بحيض، قال: قال في حيض "المحيط": هكذا وقع في بعض الكتب] (¬٤). وقد ذكر محمَّد ﵀ في "نوادر الصلاة" أنّ العجوز الكبيرة إذا رأت الدم من الحيض فهو حيض، قال محمَّد بن مقاتل رواية "النوادر" محمولة على ما إذا لم يحكم بإياسها، فأما إذا انقطع الدم وحكم بإياسها (¬٥) وهي ابنة ستين سنة (أو نحوه) (¬٦) فرأت لا يكون حيضًا، كما وقع في بعض الكتب.[وفي "الخلاصة" أيضًا في الجنس الثاني من الفصل السادس من كتاب الإجارة وفي الفصل: إذا هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ من العمل لا أجر له، لأنّه لم يسلم العمل، ولا يضمن الثوب إن هلك بغير فعله عند أبي حنيفة ﵀، كالأجير الواحد، وعندهما يضمن صيانة لأموال الناس، وهذا مذهب عُمَر وعلي ﵄، ومذهب أبي حنيفة مذهب عطاء وطاووس ومجاهد ﵏، وهم من كبار التابعين، وبعض العلماء أخذوا بقولهما احتشامًا لقول عُمَر وعلي، وبعضهم أفتوا بالصلح عملًا بالقولين، منهم شمس الإسلام الأُوزْجَندي وأئمة فَرغانة على هذا. قال ﵀: وأستاذي الشَّيخ الإمام الأجَل عز الدِّين الكندي بسمرقند كان يفتي بجواز الصلح وأئمة سمرقند على هذا، والشَّيخ الإمام الأجَل الأستاذ ظهير الدِّين كان يفتي بقول أبي حنيفة، فقلت له يومًا: من قال بالصلح لو امتنع الخصم هل يجبر؟ قال: لا، وكنت أفتي زمانًا بالصلح فرجعت لهذا، والقاضي الإمام الأجَل ﵀ يفتي بقول أبي حنيفة ﵁، قال ﵀: وأنا أفتي به، ثم عندهما: إن شاء المالك ضمنه مقصورًا وأعطاه الأجر، وإن شاء ضمنه غير مقصور ولا أجر له، فإن هلك بفعله بأن هلك بدق القصار وعصره يضمن عند أصحابنا الثلاثة) (¬١). وفي "الخلاصة" أيضًا في كتاب الديات: فإن لم يكن له عاقلة من أهل الديوان كأهل البادية واليمن فعاقلته عشيرته من قبل أبيه، ثم الأقرب فالأقرب، وإن لم يمكنهم التحمل يضم إليهم أهل قبيلته من النسب، يعني أهل عشيرته، ولا يضم أهل ديوان آخر، ثم يضم إليهم أقرب القبائل من النسب حتى يكفي ولم يقدر.وسمعت من أستاذي الشَّيخ الإمام عز الدِّين الكندي بسمرقند: أنّه يجب على كل واحد من العاقلة ثلاثة دراهم في ثلاث سنين، ولا يجب أكثر من ذلك، فيضم حتى يبلغ قدر الدية. * * *