Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

ابن أبي عمران

ابن أبي عمران

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

3 books · 5 entries
Research data and provenancemoderate dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
moderate
Source entries
3
Strong identity entries
0
Chronology hints
1
Attribute hints
10
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

3 books · 5 entries

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

3 exact linked passages2 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

الصفدي - الوافي بالوفيات

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 1138, entry [935]413 chars
    (ابْن أبي عمرَان) مُحَمَّد بن مُوسَى بن عبد الله أَبُو الْخَيْر ابْن أبي عمرَان الْمروزِي الصفار آخر من روى صَحِيح البُخَارِيّ بعلو فِي الدُّنْيَا رَوَاهُ عَن الْهَيْثَم الْكشميهني وَقَالَ الْحَافِظ ابْن طَاهِر سَمِعت عبد الله بن أَحْمد السَّمرقَنْدِي يَقُول لم يَصح لهَذَا الرجل أبي الْخَيْر ابْن أبي عمرَان مُوسَى من الْكشميهني سَماع وَإِنَّمَا وَافق الِاسْم الِاسْم توفّي سنة إِحْدَى وَسبعين وَأَرْبع مائَة ٣ -

شمس الدين الذهبي - سير أعلام النبلاء - ط الحديث

full-text

— · 2 entries

  • exact linked passagemedium confidencepage 5919, entry [2556]576 chars
    ٢٣٦٩ - ابن أبي عمران (¬٤٤٦) الإمام العلامة شيخ الحنفية أبو جعفر أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى البغدادي الفقيه المحدث الحافظ. ولد في حدود المئتين وسكن مصر. وحدث عن: عاصم بن علي ومحمد بن عبد الله بن سماعة وسعدويه الواسطي وبشر بن الوليد الكندي وجماعة. وتفقه على بشر وابن سماعة وأصحاب أبي يوسف ومحمد. لازمه أبو جعفر الطحاوي وتفقه به وولي قضاء مصر مدة بعد بكار ابن قتيبة وكان من بحور العلم يوصف بحفظ وذكاء مفرط. قال الإمام أبو عبد الله الصيمري الحنفي: كان شيخ أصحابنا بمصر في زمانه أخذ عن أصحاب أبي يوسف. قلت: روى شيئاً كثيراً من الحديث من حفظه. وتوفي في المحرم سنة ثمانين ومئتين.
  • exact linked passagemedium confidencepage 7424, entry [3890]546 chars
    ٣٦٩٦ - ابن أبي عمران (¬١): الإمام القدوة الرباني، الحافظ الرحَّال، أبو الفضل، أحمد بن أبي عمران، الهروي الصرام، المجاور، شيخ الحرم. حدَّث عن خيثمة بن سليمان، ومحمد بن أحمد المحبوبي، وأحمد بن بندار، ودعلج السجزي، وأبي القاسم الطبراني، وعدة. وكان من أوعية الحديث، روى الكثير بمكة. وحدَّث عنه: أبو يعقوب القَرَّاب، وأبو نُعَيْم الأصبهاني، وعليّ بن محمد الحنائي، وأبو علي الأهوازي، وأبو الفضل بن بندار الرازي، وآخرون. وقد صَحِبَ محمد بن داود الدقي والكبار، وأخذ عنه خلق من المغاربة والرحَّالة، ووصفه الأهوازي بالحفظ. توفِّي سنة تسع وتسعين وثلاث مائة.

محمود بن سليمان الكفوي - كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار

full-text

— · 2 entries

  • legacy full passagepage 527, entry [192]1,463 chars
    [١٦٣ - ابن أبي عمران (¬٣)] الشَّيخ الإمام الفقيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران (¬٤) موسى بن عيسى البغدادي. قاضي الدِّيار المصرية، وكان من أكابر الحنفيَّة. تفقَّه على قاضي القضاة محمَّد بن سَماعة، وهو تفقَّه على أبي يوسف ومحمَّد الإمامين صاحبي أبي حنيفة. وكان مكينًا في العلم حسن الدراسة، وكان ضرير البصر…
    ▸ expand full passage (1,463 chars)
    [١٦٣ - ابن أبي عمران (¬٣)] الشَّيخ الإمام الفقيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران (¬٤) موسى بن عيسى البغدادي. قاضي الدِّيار المصرية، وكان من أكابر الحنفيَّة. تفقَّه على قاضي القضاة محمَّد بن سَماعة، وهو تفقَّه على أبي يوسف ومحمَّد الإمامين صاحبي أبي حنيفة. وكان مكينًا في العلم حسن الدراسة، وكان ضرير البصر، قدم مصر على قضائها، وذهب بصره، وكان أحد الموصوفين بالحفظ. صنَّف كتابًا يقال له: "الحج".وهو أستاذ الإمام الكبير أحمد بن محمَّد أبو جعفر الطَّحاوي. مات سنة ثمانين ومئتين، ذكره السيوطي في "حسن المحاضرة". وفي "عناية الهداية" في كتاب السرقة: وإن أقرَّ العبد بمال (¬١) قام بعينه في يده، قال أبو حنيفة: تقطع (¬٢) يده ويردُّ المال إلى المسروق، وقال أبو يوسف: تقطع يده والمال للمولى، وقال محمَّد: لا تقطع والمال للمولى. حكي عن الطَّحَاوِي أنه قال: سمعت أستاذي ابن أبي عمران يقول: الأقاويل الثلاثة كلها عن أبي حنيفة، فقوله الأول أخذ به محمد، ثم رجع وقال كما قال أبو يوسف، ثم رجع إلى القول الثالث واستقرَّ عليه. وأصل ذلك أنَّ القطع أصل أو المال؟ قال أبو حنيفة: القطع أصل والمال تبع، بدليل أنه يبطل بالتقادم، وبدليل أنه لو قال أبغي المال ولا أبغي القطع لم يسقط القطع، وقال أبو يوسف كلٌّ منهما أصل، أما أصالة القطع فلما قالوا في الحُرِّ: إذا أقرَّ وقال: سرقت هذا المال من زيد، وهو في يد عَمْرو، وكذَّبه عَمْرو؛ يصح إقراره في حق القطع دون المال، وأما أصالة المال فلأنه إذا سرق ما دون العشرة لا يقطع، والخصومة شرط، ولولا أنَّ المال أصل لوجب القطع بدونها؛ لأنَّه محض حق الله تعالى، وهو يستوفى بلا طلب، وقال محمَّد: المال أصل والقطع تبع، ووجهه وجه أبي يوسف في أصالة المال. * * *
  • legacy full passagepage 527, entry [192]1,463 chars
    [١٦٣ - ابن أبي عمران (¬٣)] الشَّيخ الإمام الفقيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران (¬٤) موسى بن عيسى البغدادي. قاضي الدِّيار المصرية، وكان من أكابر الحنفيَّة. تفقَّه على قاضي القضاة محمَّد بن سَماعة، وهو تفقَّه على أبي يوسف ومحمَّد الإمامين صاحبي أبي حنيفة. وكان مكينًا في العلم حسن الدراسة، وكان ضرير البصر…
    ▸ expand full passage (1,463 chars)
    [١٦٣ - ابن أبي عمران (¬٣)] الشَّيخ الإمام الفقيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران (¬٤) موسى بن عيسى البغدادي. قاضي الدِّيار المصرية، وكان من أكابر الحنفيَّة. تفقَّه على قاضي القضاة محمَّد بن سَماعة، وهو تفقَّه على أبي يوسف ومحمَّد الإمامين صاحبي أبي حنيفة. وكان مكينًا في العلم حسن الدراسة، وكان ضرير البصر، قدم مصر على قضائها، وذهب بصره، وكان أحد الموصوفين بالحفظ. صنَّف كتابًا يقال له: "الحج".وهو أستاذ الإمام الكبير أحمد بن محمَّد أبو جعفر الطَّحاوي. مات سنة ثمانين ومئتين، ذكره السيوطي في "حسن المحاضرة". وفي "عناية الهداية" في كتاب السرقة: وإن أقرَّ العبد بمال (¬١) قام بعينه في يده، قال أبو حنيفة: تقطع (¬٢) يده ويردُّ المال إلى المسروق، وقال أبو يوسف: تقطع يده والمال للمولى، وقال محمَّد: لا تقطع والمال للمولى. حكي عن الطَّحَاوِي أنه قال: سمعت أستاذي ابن أبي عمران يقول: الأقاويل الثلاثة كلها عن أبي حنيفة، فقوله الأول أخذ به محمد، ثم رجع وقال كما قال أبو يوسف، ثم رجع إلى القول الثالث واستقرَّ عليه. وأصل ذلك أنَّ القطع أصل أو المال؟ قال أبو حنيفة: القطع أصل والمال تبع، بدليل أنه يبطل بالتقادم، وبدليل أنه لو قال أبغي المال ولا أبغي القطع لم يسقط القطع، وقال أبو يوسف كلٌّ منهما أصل، أما أصالة القطع فلما قالوا في الحُرِّ: إذا أقرَّ وقال: سرقت هذا المال من زيد، وهو في يد عَمْرو، وكذَّبه عَمْرو؛ يصح إقراره في حق القطع دون المال، وأما أصالة المال فلأنه إذا سرق ما دون العشرة لا يقطع، والخصومة شرط، ولولا أنَّ المال أصل لوجب القطع بدونها؛ لأنَّه محض حق الله تعالى، وهو يستوفى بلا طلب، وقال محمَّد: المال أصل والقطع تبع، ووجهه وجه أبي يوسف في أصالة المال. * * *