أحمد بن حنبل - الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 153, entry [132]476 chars
١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض حديث ابن عباس ﵄ في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (١). قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (٢). قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣). وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد (٤). وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (٥). ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.