ابن الملقن - العقد المذهب في طبقات حملة المذهب
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 192, entry [582]219 chars
٥١٩ - أبو الفضل الفاشانى. ذكره الرافعى في غير موضع وهو الحاكى عن القديم أن الزوج لا يرجع في نصفالصداق إلَّا بقضاء القاضى فيما إذا طلَّق قبل الدخول، قال الرافعى: وأنكر الجمهور كونه قولًا أو وجهًا. واسمه بكنيته في مقابله.