Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

ملكداد بن على بن أبى عمرو العمركى القزوينى أبو بكر

ملكداد بن على بن أبى عمرو العمركى القزوينى أبو بكر

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

1 book · 1 entry
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
2
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

1 book · 1 entry

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

ابن الملقن - العقد المذهب في طبقات حملة المذهب

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 130, entry [376]672 chars
    ٣٣٨ - ملكداد بن على بن أبى عمرو العمركى القزوينى أبو بكر. شيخ والد الرافعى وربما سمي نفسه عبد اللَّه، وكان من أئمة المذهب تفقه على البغوي، وكان ورعًا حسن السيرة، ترحم له ابن السمعانى والرافعى في أماليه، وأمَّا ابن النجار فأغفله فيستدرك عليه، وكان إذا أراد أن يكتب الفتوى استخار اللَّه وقرأ آيات من ال…
    ▸ expand full passage (672 chars)
    ٣٣٨ - ملكداد بن على بن أبى عمرو العمركى القزوينى أبو بكر. شيخ والد الرافعى وربما سمي نفسه عبد اللَّه، وكان من أئمة المذهب تفقه على البغوي، وكان ورعًا حسن السيرة، ترحم له ابن السمعانى والرافعى في أماليه، وأمَّا ابن النجار فأغفله فيستدرك عليه، وكان إذا أراد أن يكتب الفتوى استخار اللَّه وقرأ آيات من القرآن وسأل الإصابة، قال الرافعى: وعلَّق عن البغوي مجموعة بعبارة أكبر مما توجد في التصنيف وبزيادة فروع ومسائل، مات سنة خمس وثلاثين وخمسمائة: نقل الرافعى في أوائل النكاح عنه وجهًا أن النكاح لغير التائق أفضل من المتخلى للعبادة، ونقلعنه أيضًا في آخر الباب الأول من كتاب قسم الصدقات في الكلام على أن بنى هاشم وبنى المطلب هل يأخذون من الزكاة، عنه انقطاع سهمهم من خمس الخمس أم لا.