legacy full passagepage 109, entry [168]1,108 chars
ما جاء في تحريم نكاح المتعة ٢٧٥ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن المتعة يوم الفتح. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز…
▸ expand full passage (1,108 chars)▾ collapse
ما جاء في تحريم نكاح المتعة ٢٧٥ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن المتعة يوم الفتح. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم قلت: قول البخاري "والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم" فيه نظر لأمرين: الأول: توبع جرير بن حازم في صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٧ رقم ١٤٠٦) فقال مسلم: وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة، وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه»، الثاني: الحديث فيه قصة كان فيها عمر بن عبد العزيز فقد أخرج أحمد بسند قوي في مسنده (٢٤/ ٥٤ رقم ١٥٣٣٨) وقال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي،حدثنا إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة - متعة النساء - فقال ربيع بن سبرة: سمعت أبي، يقول: سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «ينهى عن نكاح المتعة».