Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

ومن كتاب الإجارة إلى النكاح

ومن كتاب الإجارة إلى النكاح

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

1 book · 1 entry
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
0
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

1 book · 1 entry

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

ابن كثير - طبقات الشافعيين

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 83, entry [21]3,317 chars
    ومن كتاب الإجارة إلى النكاح ولو قال: أجرتك كل شهر بدرهم لم يصح عقد الإيجار عنده في الجميع، وهو رواية عن الإمام أحمد، وفي وجه يصح في الشهر الأول، وهو مذهب الثلاثة، وله قول آخر: أنه لا يجوز عقد الإيجار أكثر من سنة، وله قول آخر: إلى ثلاثين سنة، والمذهب أنه يجوز إلى مدة تبقى المعقود عليه، كقول الثلاثة، …
    ▸ expand full passage (3,317 chars)
    ومن كتاب الإجارة إلى النكاح ولو قال: أجرتك كل شهر بدرهم لم يصح عقد الإيجار عنده في الجميع، وهو رواية عن الإمام أحمد، وفي وجه يصح في الشهر الأول، وهو مذهب الثلاثة، وله قول آخر: أنه لا يجوز عقد الإيجار أكثر من سنة، وله قول آخر: إلى ثلاثين سنة، والمذهب أنه يجوز إلى مدة تبقى المعقود عليه، كقول الثلاثة، وللشافعي، ﵁، قول: أنه لا يجوز بيع المأجور من غير المستأجر، وقول آخر أنه يجوز كقول مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها إلا بإذن المستأجر، أو يكون عليه دين فيباع عليه، وله فيما إذا أكل بعض الزاد المستأجر عليه، وقيمته لا تختلف هل له وضع بدله؟ قولان: أحدهما: وهو الأظهر: ليس له ذلك. والثاني: نعم كقول الثلاثة، والمذهب أن من دفع ثوبه إلى غسال، أو قصار، أو صباغ، أو ركب مع ملاح، ونحوه ولم يسم له الأجر، أنه لا يستحق شيئا، خلافا لهم، فإنه يستحق أجر المثل عندهم، وهو وجه لنا، ولنا وجه: إن كان معروفا بذلك استحق، ووجه إن أخذه من صاحبه ابتداء لم يستحق، وإن دفعه إليه صاحبه ابتداء استحق، وقال الوزير ابن هبيرة: اتفقوا على العفو في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقبة خلافا لأحد قولي الشافعي، قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يحمي الحشيش في أرض الموات لإبل الصدقة، وخيل المجاهدين، ونحوها إذا احتاج إليه، ورأى في ذلك مصلحة، خلافا لأحد قولي الشافعي، قلت: الصحيح من مذهبه أن ذلك يجوز، ومذهب الشافعي أن الحشيش، والكلأ، وغيره النابت في الأرض المملوكة تبع لها، وهو رواية عنأحمد، وأظهرهما عن أحمد: أنه لا يملك، كقول أبي حنيفة: بل كل من أخذه ملكه، وقال مالك: إن كانت الأرض محوطة ملك تبعا وإلا فلا، وللشافعي، ﵁، قول: إن الوقف لا ينتقل ملك رقبته عن واقفه، وقول: إنه ينتقل إلى الموقوف عليه كمذهب مالك وأحمد، وقول: إنه ينتقل إلى الله، تعالى، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعن أبي حنيفة: إنه ينتقل لا إلى مالك، ومذهبه أن من وقف شيئا، واستثنى نفقة نفسه مدة حياته، أنه لا يصح الوقف. وبه قال محمد بن الحسن، وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف: يصح، وليس عن أبي حنيفة في هذا نص، ومذهبه إن من وقف على عقبه، أو نسله، أو ولده، أو ولد ولده، أو ذريته، أنه يدخل فيهم أولاد البنات، وبه قال أبو يوسف، وقال مالك في المشهور، وأحمد: يدخلون. وقال أبو حنيفة: لا يدخلون في العقب، وهل يدخلون في الأولاد، وأولاد الأولاد، والذرية؟ على روايتين عنه، ولو وقف شيئا وقفا مطلقا، فعن الشافعي: قولان. أظهرهما: لا يصح حتى يبين مصارفه. والثاني: يصح ويصرف في وجوه البر والخير، وهو قول مالك وأحمد، لحديث أبي طلحة لما تصدق ببئرحاء، ومذهب الشافعي، ﵁: أن من ملك غير الأولاد، ونسلهم، والآباء، والأجداد، لا يعتقون عليه، وقال مالك: يعتق الأبناء، والآباء، والأخوة. وقال أبو حنيفة، وأحمد: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ولو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك، فلو كاتبه لم يصح، في قول للإمام الشافعي، ﵁، وفي القول الآخر يصح كقولهم، وله قول: إن ولد المدبرة لا يتبع أمه بل يكون رقيقا، والقول الآخر: أنه يتبع أمه كقول الثلاثة،ومذهبه أن الإيتاء في الكتابة واجب من غير تقدير، وقدره أحمد بالربع، ومالك، وأبو حنيفة باستحبابه، وله قول قديم: إنه يجب على السيد إجابة العبد المكتسب، إذا دعاه إلى الكتابة، خلافا لهم، إلا رواية عن أحمد فكالقول القديم، واختلف العلماء في بيع أم الولد على أقوال، فعن الشافعي قول بالوقوف، وقول بأنها تباع مطلقا، وقول أن لسيدها بيعها فإذا مات عتقت، والجديد المشهور كقول الجمهور: أنها لا تباع مطلقا وأما أم الولد المكاتب فيجوز له بيعها عند الشافعي. وقال أحمد: لا يجوز بل هي تابعة لعتقه، فإن عتق استقر حكم الاستيلاد، وإن رق بالتعجيز رقت، وقال مالك: إن كان مستظهرا لم يجز له بيعها، وإن كان عاجزا بيع الولد، ولو استولد جارية أبيه صارت أم ولد له، في قول الشافعي، كقول الثلاثة، وعنه أنها لا تصير عند الشافعي، في قول عنه: أن المعتق لا يورث أصلا، وعنه كقولهم أنه يورث بقسطه.