Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

المسألة السادسة والثمانون

المسألة السادسة والثمانون

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

1 book · 1 entry
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
0
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

1 book · 1 entry

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 543, entry [780]759 chars
    المسألة السادسة والثمانون قال الخرقى: والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات. فيأخذ من أدونهم: اثنى عشر درهما. ومن أوسطهم: أربعة وعشرين. ومن أيسرهم: ثمانية وأربعين وفيه رواية ثالثة: أنها غير مقدرة الأقل والأكثر. وهى إلى اجتهاد الإمام وفيه رواية ثالثة: أنها مقدرة الأقل، غير مقدرة الأكثر. فيجوز للإمام أن…
    ▸ expand full passage (759 chars)
    المسألة السادسة والثمانون قال الخرقى: والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات. فيأخذ من أدونهم: اثنى عشر درهما. ومن أوسطهم: أربعة وعشرين. ومن أيسرهم: ثمانية وأربعين وفيه رواية ثالثة: أنها غير مقدرة الأقل والأكثر. وهى إلى اجتهاد الإمام وفيه رواية ثالثة: أنها مقدرة الأقل، غير مقدرة الأكثر. فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدره عمر. ولا يجوز أن ينقص عنه. وهو اختيار أبى بكر. وجه الأولة: أن عمر لما مضى إلى الشام: ضرب الجزية على أهل الكتاب على الغنى: ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط: أربعة وعشرين درهما، وعلى المتحمل: اثنى عشر درهما. ووجه الثانية: أن المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان: هدنة، وجزية. فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الإمام. كان كذلك المأخوذ جزية. ووجه الثالثة: أن فى النقصان من ذلك إضرارا ببيت المال، وفى الزيادة حظا للمسلمين، إذا كان فيه رأى وإصلاح.