أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 542, entry [779]528 chars
المسألة الخامسة والثمانون قال الخرقى: ومن شرب مسكرا - قل أو كثر - حد ثمانين جلدة، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال أبو بكر: يحد به أربعين، وبه قال الشافعى. وجه الأولة - اختارها الوالد السعيد - ما روى ابن بطة - بإسناده - عن على«أن رسول الله ﷺ جلد رجلا من بنى الخزرج من الأنصار فى الخمر ثمانين». ووجه الثانية: أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام. فحد الزنا: مائة. لأنه هتك حرمته وحرمتها. وربما أفسد النسب. وحد القذف: أدون. لأنه هتك به حرمة آدمى. فكان ثمانين. وحد الخمر: هتك حرمة واحدة فى حق الله تعالى، فكان أخف من غيره، فكان حده أربعين.