أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 541, entry [776]407 chars
المسألة الثانية والثمانون قال الخرقى: وإذا قذف أمه، وهى ميتة - مسلمة كانت أو كافرة - حد القاذف إذا طلب الابن، وكان مسلما حرّا. اختاره الوالد. ووجهه: أن هذا القذف حصل قدحا فى نسب حى. فيجب أن يملك المطالبة به، لما عليه من المعرّة. وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: ليس له المطالبة. قال: لأنه قذف لميتة فلم يملك الوارث المطالبة به، كما لو كان المقذوف حيّا ثم مات. فإن وارثه لا يملك المطالبة به على أصلنا، كذلك ههنا.