أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 532, entry [754]587 chars
المسألة الستون قال الخرقى فى العنين: إذا أجله الحاكم سنة، فإن جبّ قبل الدخول: كان لها الخيار فى وقتها، لأننا لا ننتظر به تمام الحول ليرجى منه الدخول، وبالجب أيس منه الدخول، فلا معنى للتربص. فلهذا ملكت الفسخ فى الحال. وقال الوالد السعيد: فإن حدث بأحد الزوجين بعد النكاح عيب يوجب الفسخ: لم يثبت الخيار فى قول أبى بكر وابن حامد. وهو مذهب مالك، لأن البضع فى حكم المقبوض، بدليل أن البدل يستقر بالموت، وإن لم يحصل من جهتها تسليم. وكذلك نصف الصداق يستقر بالطلاق قبل الدخول، فجرى مجرى الإقالة. والإقالة توجب رد جميع العوض، وإذا كان فى حكم المقبوض لم يوجب الفسخ، كالمبيع إذا حدث به عيب بعد القبض.