أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 524, entry [736]683 chars
المسألة الثانية والأربعون قال الخرقى: وإذا باع شيئا، واختلفا فى ثمنه: تحالفا، وإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما، وإن كانت السلعة تالفة تحالفا، ورجعا إلى قيمة مثلها، إلا أن يشاء المشترى أن يعطى الثمن على ما قال البائع. وفيه رواية ثانية: القول قول المشترى مع يمينه، و…
▸ expand full passage (683 chars)المسألة الثانية والأربعون قال الخرقى: وإذا باع شيئا، واختلفا فى ثمنه: تحالفا، وإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما، وإن كانت السلعة تالفة تحالفا، ورجعا إلى قيمة مثلها، إلا أن يشاء المشترى أن يعطى الثمن على ما قال البائع. وفيه رواية ثانية: القول قول المشترى مع يمينه، ولا يتحالفان، وهى اختيار أبى بكر، وبها قال أبو حنيفة.وجه الأولة: ما روى الدار قطنى - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود قال: «إذا اختلف البيعان - والمبيع مستهلك - فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى النبى ﷺ. وهذا نص فى إثبات التحالف بعد الهلاك. ووجه الثانية: أنه معنى يوجب فسخ البيع، مع بقاء السلعة. فوجب أن لا يثبت حكمه بعد هلاكها، كالرد بالعيب، والإقالة، وخيار الشرط، على إحدى الروايتين.