Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

المسألة الحادية والأربعون

المسألة الحادية والأربعون

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

1 book · 1 entry
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
0
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

1 book · 1 entry

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 524, entry [735]671 chars
    المسألة الحادية والأربعون قال الخرقى: وإذا اشترى شيئا مأكوله فى جوفه، فكسره، فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن على البائع، وإن كانت له مسكورا قيمة - كجوز الهند - فهو مخير فى الرد، ويأخذ الثمن. وعليه أرش الكسر، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه. وعن أحمد رواية أخرى: له الأرش،…
    ▸ expand full passage (671 chars)
    المسألة الحادية والأربعون قال الخرقى: وإذا اشترى شيئا مأكوله فى جوفه، فكسره، فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن على البائع، وإن كانت له مسكورا قيمة - كجوز الهند - فهو مخير فى الرد، ويأخذ الثمن. وعليه أرش الكسر، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه. وعن أحمد رواية أخرى: له الأرش، دون الرد. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة والشافعى. وجه الأولة: ما روى الخلال - بإسناده - عن عثمان بن عفان فى رجل اشترى ثوبا فلبسه، ثم رأى به عيبا «يرده وما نقصه» ووجه قول أبى بكر: أن فى إثبات الرد: إثبات ضرر على البائع. لأنكم تقولون: إذا كان البائع قد دلس العيب، فتصرف المشترى: ملك الرد، ولا بغرم الأرش، وهذا ضرر. لأنه أخذه صحيحا من الإتلاف، ورده متلفا من غير ضمان.