Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

المسألة الأربعون

المسألة الأربعون

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

1 book · 1 entry
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
0
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

1 book · 1 entry

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 523, entry [734]956 chars
    المسألة الأربعون قال الخرقى: وإذا اشترى أمة ثيّبا فأصابها، واستغلها. ثم ظهر فيها على عيب: كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، لأن الخراج بالضمان - والوطء كالخدمة - وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب. وإن كانت بكرا فأراد ردها: كان عليه ما نقصها، إلا أن يكون البائع قد دلّس، فيلزمه رد الثمن كاملا. …
    ▸ expand full passage (956 chars)
    المسألة الأربعون قال الخرقى: وإذا اشترى أمة ثيّبا فأصابها، واستغلها. ثم ظهر فيها على عيب: كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، لأن الخراج بالضمان - والوطء كالخدمة - وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب. وإن كانت بكرا فأراد ردها: كان عليه ما نقصها، إلا أن يكون البائع قد دلّس، فيلزمه رد الثمن كاملا. وكذلك سائر المبيع. وهى الرواية الصحيحة، وبها قال مالك. لأن الوطء معنى لو حصل من الزوج لم يمنع من الرد بالعيب. فإذا حصل من المشترى: لم يمنع كالاستخدام وفيه رواية ثانية: إذا وجد الوطء لم يملك الرد فيهما. اختارها أبو بكر، وبها قال الثورى وأبو حنيفة. وقال الشافعى: إن كانت بكرا لم يملك الرد. فالدلالة لما اختاره أبو بكر: أنه لو ردها بالعيب لانفسخ العقد من أصله، وعادت الجارية إلى البائع على حكم الملك الأول، كأنه لم يكن بينهما بيع، ويحصلوطء المشترى فى ملك الغير. والوطء فى ملك الغير: لا يخلو من إيجاب حد أو مهر - واتفقوا: أنه لا يجب عليه حد ولا مهر - وجب أن لا يرد. والدلالة على قول الشافعى: أنه لما لم يمنع الزوج من الرد بالعيب فى حق البكر، فكذلك فى حق البائع