Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

المسألة السادسة والثلاثون

المسألة السادسة والثلاثون

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

1 book · 1 entry
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
0
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

1 book · 1 entry

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 521, entry [730]723 chars
    المسألة السادسة والثلاثون قال الخرقى: وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد، إلا أن عليه دما. وهى الرواية الصحيحة. وبه قال مالك والشافعى، لما روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ «من قرن بين حجته وعمرته: أجزأه لهما طواف واحد» وقال أبو حنيفة: يطوف طوافين. ويسعى سعيين. وقد أجزأه لهما. وعن أحمد رواية أ…
    ▸ expand full passage (723 chars)
    المسألة السادسة والثلاثون قال الخرقى: وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد، إلا أن عليه دما. وهى الرواية الصحيحة. وبه قال مالك والشافعى، لما روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ «من قرن بين حجته وعمرته: أجزأه لهما طواف واحد» وقال أبو حنيفة: يطوف طوافين. ويسعى سعيين. وقد أجزأه لهما. وعن أحمد رواية أخرى: لا يجزئ القارن عن عمرته، بل يجب عليه عمرة مفردة. اختارها أبو بكر وأبو حفص. فعلى هذه الرواية: يحتاج إلى إحرامين. وعلى قول أبى حنيفة: يجزئه ذلك بإحرام واحد. ووجه الثانية: أن الأفعال إذا ترادفت من جنس، فإنما تتداخل إذا اتفقا فى المقدار، كالغسل من الجنابة والحيض، والوضوء من البول والنوم. فأما إذا اختلفافى المقدار فإنه يؤتى بكل واحد منهما، كحد الزنا وشرب الخمر. وطرده: الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل، على إحدى الروايتين