أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 519, entry [726]488 chars
المسألة الثانية والثلاثون قال الخرقى: فإن أعطى أهل البادية الأقط أجزأهم إذا كان قوتهم. وبه قال أبو حنيفة. ووجهه: أنه مخلوق من حيوان. فلا يجوز إخراجه، كاللحم. وفيه رواية ثانية: يجوز إخراج الأقط فى صدقة الفطر، وإن لم يكن قوتهم، اختارها أبو بكر والوالد. وبها قال مالك. وعن الشافعى كالروايتين. وجه الثانية: ما روى أبو سعيد الخدرى قال «كنا نخرج زكاة الفطر - إذكان فينا رسول الله ﷺ صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط - وذكر الخبر» أخرجه البخارى ومسلم