أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 519, entry [725]412 chars
المسألة الحادية والثلاثون قال الخرقى: وإذا ملك جماعة عبدا: أخرج كل واحد منهم فى صدقة فطره صاعا. اختارها الوالد السعيد. لأن من لزمه أن يخرج صدقة الفطر عن غيره لزمه صاع كامل. دليله: إذا انفرد بملكه. وطرده: إذا لزم اثنين نفقة ابنهما. وفيه رواية أخرى: يخرجان على قدر الملك. وبها قال مالك والشافعى. اختارها أبو بكر فى التنبيه، فقال: ويعطى السيدان عن عبدهما صاعا، يؤدى كل واحد منهما نصفه، مثل ما يزكيان ثمنه. فذكر حجته