أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 518, entry [724]540 chars
المسألة الثلاثون قال الخرقى: ولا زكاة فى دون المائتى درهم، إلا أن يكون فى ملكه ذهبأو عروض للتجارة، فيتم به. وكذلك ما كان دون العشرين مثقالا. فإذا تمت: ففيها: ربع العشر. وهى الرواية الصحيحة. اختارها الخلال، والوالد. وبها قال أبو حنيفة، ومالك. ووجهها: أن الدراهم والدنانير: أثمان الأشياء، وقيم المتلفات، ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر، وهو عروض التجارة، فيضم بعضها إلى بعض، كالسود والبيض، والمكسرة والصحاح. وفيه رواية أخرى: لا تضم. اختارها أبو بكر. وبها قال الشافعى وداود. لأنهما جنسان يجرى فيهما الربا. فلا يضم بعضهما إلى بعض، كالتمر والزبيب.