أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 518, entry [723]343 chars
المسألة التاسعة والعشرون قال الخرقى: وإن أعطاها كلها فى صنف منها: أجزأه، إذا لم يخرجه إلى الغنى. وهو المنصوص عن أحمد. ووجهه: أنه مذهب عمر، وعلى، وحذيفة، ومعاذ، وابن عباس. وبه قال من الفقهاء: أبو حنيفة، ومالك. وقال أبو بكر: لا يدفع إلا فى الثمانية. وبه قال الشافعى. ووجهه: أنه لما لم يجز الاقتصار فى خمس الخمس على بعض الأصناف كان كذلك فى الزكاة