أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 511, entry [709]593 chars
المسألة الخامسة عشرة قال الخرقى: ومن ذكر صلاة وهو فى أخرى: أتمها وقضى المذكورة، وأعاد التى كان فيها، إذا كان الوقت مبقى. فإن خشى خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها. وقد أجزأته. ويقضى التى كانت عليه. وهى الرواية الصحيحة. وبها قال أبو حنيفة. ووجهها: أنا لو أوجبنا الترتيب، مع ضيق الوقت أفضى إلى فوات الوقت فيهما. فلأن يفوت فى إحداهما، ويستدرك فى الأخرى: أولى،وأجرى مجرى قضاء شهر رمضان، إذا أدرك من عليه صومه: قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية. والثانية: يجب الترتيب. اختارها أبو بكر وشيخه. وبه قال مالك. ووجهه: أنهما صلاتان. فكان الترتيب فيهما مستحقا. دليله: لو كان الوقت واسعا.